السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

ننشر الضوابط الجديدة للترخيص البنوك والشركات لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

الرئيس نيوز

- الرقابة المالية تجيز اندماج صناديق الاستثمار وإعداد دراسة مالية وإدارية خلال 60 يوم
-  إتاحة التخارج من الصندوق للمعترضين على الاندماج وموافقة المركزي شرط 

 
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليماتها بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، وذلك بناءًا على تعديلات أدخلتها على قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.

ووفقًا لنص التعديلات، يجوز أن يندمج صندوق استثمار أو أكثر وفقًا للعديد من الضوابط والتى يأتي فى مقدمتها أن تتولى لجنة الإشراف فى كل من الصناديق الداخلة فى الاندماج إعداد مشروع عقد الاندماج، ويجب أن يتضمن مشروع العقد دواعي الاندماج وأغراضه والشروط التى يتم البناء عليها، التاريخ الذى يتخذ أساسًا لحساب أصول وخصوم الصناديق الدامجة والمندمجة، والتقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الصناديق الدامجة والمندمجة الصادرة من شركات خدمات الإدارة.

وتحيل لجنة الإشراف إلى مراقب حسابات الصندوق، مشروع عقد الاندماج ملحقاته والتقدير الذى أجرته شركة خدمات الإدارة لأصول وخصوم الصناديق الراغبة فى الاندماج، وذلك قبل اجتماع مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق، بحسب الأحوال، بمدة لا تقل عن60 يوم، ويعد مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته، ويجب أن يودع تقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق، بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويجوز الحصول على صورة منه.

ويتم عرض مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذى أجرته شركة خدمات الإدارة وتقرير مرقب الحسابات على جملة حملة وثائق الصندوق المندمج للنظر فيه والتصويت عليه، وتصدر الجماعة قرارها بأغلبية ثلثى الوثائق الحاضرة للاجتماع.

ويكون الحصول على وثائق استثمار الصندوق الدامج وفقًا لمعامل المبادلة الذى يتم احتسابه فى هذا الشأن، ولحملة الوثائق المعترضين على قرار الاندماج التخارج من الصندوق وذلك بموجب طلب يقدم إلى الصندوق خلال 30 يوم من تاريخ تصديق الهيئة على قرار حملة الوثائق.

فى حالة موافقة جماعة حملة الوثائق على اقتراح الاندماج، يتولى مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق ، انظر فى الموافقة على الاندماج ويتم التصويت على ذلك وفقًا للطريقة المحددة بالنظام الأساسي للبنك أو الشركة، وفى جميع الأحوال ألزمت التعديلات الحصول على موافقة البنك المركزي على الاندماج إذا كان الصندوق الدامج أو المندمج مؤسسًا من أحد البنوك.

ويتقدم الصندوق الدامج بطلب للهيئة لاتخاذ إجراءات الاندماج مرفقًا به كافة البيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وتقوم الهيئة بالبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستوفيًا للمستندات المطلوبة.