الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

إجراءات الطعن على الضريبة العقارية والرسوم المطلوبة

الرئيس نيوز


قامت مصلحة الضرائب العقارية بمخاطبة المواطنين بتقدير الضريبة العقارية على الوحدات السكنية بعد انتهاء عملية الحصر .

وقال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية لـ" الرئيس نيوز" أن عملية الحصر انتهت وتم مخاطبة المواطنين بالتقديرات الجديدة .

وأكد على أن غرامات المتخلفين عن سداد الضريبة يتم احتسابها وفقا لما يحدده البنك المركزي بناء لسعر الفائدة في هذا الوقت.

ولفت السرجاني إلي أن عدد الوحدات العقارية في مصر سيصل إلى 45 مليون شقة بنهاية العام الجاري. 

وأوضح أن إجراءات الطعن في القيمة الضريبية المقدرة كالأتي:

 يحق للمكلف بالضريبة العقارية الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية التي تعتبر "وعاء الضريبة"، وإذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مُرض بالنسبة له، فله الحق فى الطعن.

 وتوجد عدة أشكال للطعن أولها أمام لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون بكل محافظة وله الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإداري، وعلى المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره خمسون جنيها لنظر طعنه.

إمكانية السداد على قسطين 

وتستحق الضريبة سنويا اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها. يجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يعاد النظر فى إعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة على القيمة الإيجارية  ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان. 


ويكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين . الأصل أن دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين . ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والإنسانية والاجتماعية منها فإنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجة للمأمورية المختصة لسداد الضريبة. كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقالة إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة.


- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

 من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر ؟

 يؤكد القانون أن المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنه لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الإيصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ماتم أداؤه للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الأجرة