الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

تشمل منتجات المطاحن والخضر والفاكهة.. إعفاء سلع وخدمات من ضريبة القيمة المضافة

الرئيس نيوز

تتضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة حزمة من التيسيرات للقطاع الصناعي، وتشمل منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

التجارة الالكترونية

إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

تيسيرات برد الضريبة للسلع المصدرة

السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، موضحًا إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد ٢٠٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

قائمة كبيرة لمراعاة الإنتاج الصناعي 

وتشمل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة : منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة)، والباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.

تخفيضات ضريبية لذوى الهمم

كما تتضمن القائمة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.

وتتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا: الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

تخفيضات ضريبية لمعدات المصانع

استحدث فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.