الثلاثاء 30 أبريل 2024 الموافق 21 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

ننشر مواد قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية لـ"الخدمات النقابية"

الرئيس نيوز

أعدت دار الخدمات النقابية والعمالية، مشروع قانون "تنظيم تشغيل العمالة المنزلية"، حيث قامت بإرساله لمجلس النواب لمناقشته، وحصلت على تصويت 60 نائب بالموافقة على مناقشته.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، بعض من مواد ذلك القانون، حيث تضمنت:
مادة 1
تعريفات عامة.. 
تعرف المادة الأولى من مشروع القانون 

العمل المنزلي: العمل المادي المتصل بالمعيشة الذي يؤديه العامل المنزلي داخل السكن الخاص بصاحب العمل، بموجب اتفاق أو عقد مكتوب، ويعد من قبيل العمل المنزلي أعمال نظافة المنازل، والطبخ وإعداد الطعام، وإدارة المنزل، ورعاية الأطفال، ورعاية المسنين والمرضى أو العاجزين وذوي الإعاقة، وما يماثل ذلك من الأعمال المنزلية.

العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى الأفراد وذويهم داخل المساكن الخاصة وما فى حكمها بموجب اتفاق أو عقد مكتوب، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، وسواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه لقاء أجر وبموجب اتفاق أو عقد مكتوب.
مكاتب تشغيل العمالة المنزلية: منشآت فردية، أو شركات، مرخص لها بمزاولة نشاطها، متخصصة فى تسجيل العمال المنزليين، وتشغيلهم لدى الأفراد والأسر وفقاً للقواعد والشروط الواردة فى هذا القانون.

الوزارة المختصة: وزارة القوى العاملة

الوزير المختص: وزير القوى العاملة

الجهة الإدارية: إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، والإدارات التابعة لها فى مديريات القوى العاملة ومكاتبها.

مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له في شأن تنظيم عمل الأجانب، تسري أحكام هذا القانون على العمال المنزليين المصريين والعمال المنزليين الأجانب الوافدين.

مادة 4 

تنشأ بوزارة القوى العاملة إدارة للعمالة المنزلية تختص بشئون تشغيل العمال المنزليين، ويتبعها موظفين مسئولين عن هذه الشئون فى مديريات القوى العاملة، ومكاتب العمل.

مادة 5
تختص المحكمة العمالية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون

مادة 6
تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العمال المنزليون، أو المستحقون عنهم.

ويعفى العمال المنزليون من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لهم توقيع محامي على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية.

مادة 7
يجب على مكاتب تشغيل العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قراراً بإلغاء الترخيص فوراً.

مادة 8
تتولى تشغيل العمالة المنزلية مكاتب تشغيل يصدر لها ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، ويجوز أن يكون مكتب التشغيل منشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة.

مادة 9
لا يجوز لأي جهة تشغيل العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول صادر عن وزارة القوى العاملة.

مادة 10
يقدم طلب الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط تشغيل العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به مستندات التأسيس، وبيانات المؤسسين والمديرين، ويصدر الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة.

ويشترط للحصول على الترخيص ما يلي:
1. إذا كان المكتب منشأة فردية يجب أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على شهادة مؤهل متوسط على الأقل، وأن يقدم خطاب ضمان من أحد البنوك الوطنية بما لا يقل عن مبلغ عشرين ألف جنيه.
2. إذا كان المكتب شركة يجب ألا يقل رأسمالها عن مبلغ خمسمائة ألف جنيه.
3. ألا يكون طالب الترخيص أو أيٍ من مؤسسي الشركة أو مديريها قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

مادة 11
يمنح الترخيص الذي يصدر لأول مرة لمدة سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى بعد ذلك.

مادة 12 
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب، وعلى الأخص رسوم الترخيص، والشروط الواجب توافرها في المكاتب القائمة على العمل بهذا النشاط، وتحديد السجلات اللازمة لمباشرة العمل والتي يتعين عليها إمساكها، وقواعد الرقابة والتفتيش عليها.

مادة 13 
يحظر على مكاتب تشغيل العمالة المنزلية تقاضي أي مبلغ من العامل أو العاملة نظير إلحاقه بالعمل، كما يحظر عليها الإعلان أو الترويج للعمالة على أساس العقيدة، أو الجنس، أو اللون، أو الإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان على أي نحو.
لماذا نطالب بقانون لعاملات المنازل

مادة 14
تلتزم مكاتب التشغيل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات العمال الذين يتم تشغيلهم سواء كان عملاً دائماً أو متقطعاً، كما تلتزم بإبلاغ مكتب التأمينات التابع له مكان العمل، وفتح ملف تأميني للعامل، وتحصيل الاشتراكات من صاحب العمل وتوريدها.

مادة 15
تلتزم مكاتب التشغيل بتقديم بيان سنوي للجهة الإدارية المختصة يتضمن أسماء وبيانات العمال المسجلة لديها، وأماكن عملهم، كما تلتزم بالحضور أمامها متى طلب إليها ذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 16
يلتزم مكتب التشغيل بتسجيل العامل الراغب في الالتحاق بعمل منزلي وعمل ملف له يتضمن صحيفة الحالة الجنائية، والرقم القومي للعامل، والكشف الطبي الموقع عليه.

مادة 17
يضمن مكتب التشغيل قبول العامل العمل المنزلي العمل الذي يتم إلحاقه به وصحة البيانات والمعلومات المقدمة عنه إلى صاحب العمل ويتعين عليه رد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا تبين عدم صحة المعلومات المقدمة له، أو إذا رفض العامل الاستمرار في العمل، وفي حالة امتناع المكتب عن رد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تقوم الجهة الإدارية المختصة بذلك خصماً من خطاب الضمان المنصوص عليه.

مادة 18
إذا كان مكتب التشغيل منشأة فردية يجوز نقل الترخيص للغير في حالة وفاة المرخص له أو بلوغه سن السبعين، وذلك وفقاً للشروط الواردة في المادة 7 من هذا القانون ويمنح الممثل القانوني لورثة المرخص له المتوفي مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتصفية أعمال المكاتب وصرف مبلغ الضمان في حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط.

مادة 19
يلغى ترخيص مكتب تشغيل العمالة المنزلية بقرار من الوزير المختص في حالة ثبوت أيٍ من الحالات الآتية:
1. فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص.
2. تقاضي المرخص له أي مبالغ من العامل المنزلي نظير استقدامه أو استخدامه.
3. حصول المرخص له على الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة.
4. استخدام مقر مكتب التشغيل كمسكن للعمالة المنزلية.
5. انتهاء مدة الترخيص أو إنهاؤه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته.
6. تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.

مادة 20
للوزير المختص وقف الترخيص بدلاً من إلغائه في أي من الحالات السابق بيانها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ويكون إلغاء الترخيص وجوبياً في حالة التكرار.

مادة 21
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 من هذا القانون، يكون لإدارة العمالة المنزلية اتخاذ الإجراءات الإدارية في مواجهة مكتب تشغيل العمالة المنزلية حال ارتكابه إحدى المخالفات الآتية:

- امتناع المكتب عن الحضور أمام الجهة الإدارية رغم طلب ذلك ما لم يثبت وجود مانع أو عذر مقبول.
- امتناع المكتب عن تسليم العامل المنزلي إلى صاحب العمل خلال أربع وعشرين ساعة من الموعد المتفق عليه ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر به الجهة الإدارية.
-قيام المكتب بتحرير عقود عمل مخالفة للقانون، أو تنتقص من حقوق العامل الواردة فيه.
- وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حجم المخالفة.

مادة 22
يجوز التظلم من قرارات إلغاء أو وقف الترخيص إلى الوزير المختص خلال شهر من تاريخ إبلاغ مكتب العمالة المنزلية بالقرار، ويتم البت في التظلم وإبلاغ المتظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

مادة 23
يتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل لدى أصحاب العمل بموجب عقود تشغيل، ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية:
- اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل وعلى الأخص ما يلزم لإثبات شخصيته.
- اسم صاحب العمل وعنوانه، وبياناته بالكامل.
- مدة العقد
- تاريخ الالتحاق بالعمل
- الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
- نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.
- بيان مكان العمل على وجه التحديد.
ويصدر الوزير المختص عقداً نموذجياً استرشادياً، ولا يجب أن يتضمن العقد المحرر بين العامل وصاحب العمل حقوقاً للعامل أقل مما هو منصوص عليه في القانون أو عقد العمل النموذجي.

مادة 24
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته، ويلتزم صاحب العمل عند انتهاء العقد المبرم مع العامل المنزلي بتسليمه جميع مستحقاته الثابتة في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 25
يجوز تجديد العقد تلقائياً إذا لم يُبدِ أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين.

مادة 26
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته استحق العامل المنزلي تعويضاً يعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل.

مادة 27
يلتزم صاحب العمل أن يعطي للعامل دون مقابل عند انتهاء العقد شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل لديه وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل، ويجوز بناءً على طلب العامل أن تتضمن الشهادة بيانات أخرى مثل مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وغير ذلك من المزايا.

مادة 28
لا ينبغي أن يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.

مادة 29
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه بعد انتهائه من العمل أو في نهاية كل شهر، ولا تبرأ ذمته من الأجر إلا باستلام العامل له، ويعتبر إيصال الاستلام صورة من صور إثبات استلام العامل أجره.

مادة 30
يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي المقيم وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وتوفير مكان لائق له، ويلتزم صاحب العمل بتوفير وجبة للعامل المنزلي غير المقيم إذا استمر العمل أكثر من ست ساعات.

مادة 31
إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل أجر نصف شهر تعويضاً له عن عدم تقاضيه الأجر في موعده.


مادة 32

لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات يومياً ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.، وفي جميع الأحوال لا ينبغي أن تزيد المدة التي يقضيها العامل المنزلي في مكان العمل أكثر من عشر ساعات إذا لم يكن مقيماً.


مادة 33

إذا دعت الحاجة إلى عمل العامل المنزلي ساعات إضافية استحق عنها أجراً إضافياً وفقاً لأحكام قانون العمل.


مادة 34

يجب أن يحصل العامل المنزلي على راحة أسبوعية مدتها أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة.


مادة 35 

للعامل المنزلي الذي يتقاضى أجره شهرياً الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.


مادة 36

تكون مدة الإجازة السنوية للعامل المنزلي خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة، وإذا قلت المدة التي أمضاها العامل المنزلي في العمل عن سنة استحق الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

مادة 37 

للعامل أن ينقطع عن عمله لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.


مادة 38

يستحق العامل المنزلي إذا مرض إجازة مرضية، ويتقاضى عنها تعويضاً عن الأجر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات.


مادة 39

للعاملة المنزلية التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً على أن تحتسب إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات.


مادة 40

إذا أصيب العامل المنزلي أثناء العمل أو بسببه تحتسب إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات.


مادة 41

يحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن ست ساعات يومياً، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميـــع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن ستة عشر عاماً.