السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

حبس الصحفيين وتقييد التنقل.. اعتراض النواب على بعض مواد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الرئيس نيوز

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تحفظات من بعض الأعضاء، بشأن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لاسيما فيما يتعلق بحرية النقل، وحرية النشر بالنسبة للصحفيين.

 

ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

 

وأكد خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن يرفض مشروع القانون من حيث الشكل.

 

وقال: كلنا شفنا كوورنا وحجم الأزمة ونريد قانون يمكننا من المواجهة، لكن هذا القانون بين أيدينا مجرد قصاصات ورقية، اللجنة بذلت مجهود لحل مشاكل دستورية ولكن جائت دون جدوى.

 

وأشار إلى ما يعتبره يهدد بعدم دستورية القانون، ويمس حرية التنقل، ويتناقض مع الدستور ومع المادة 53 من قانون الإرهاب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحدد مدة للحد من حرية التنقل في المادة الخاصة بإجراءات استثنائية لمواجهة الأوبئة.

 

وتابع: هذا المشروع والمشروعات الأخرى المقدمة من الحكومة، من الواضح أن هناك مشكلة غير عادية في كتابة القوانين والتشريعات التي تصل للمجلس، وبه من القامات القانونية التي تستطيع كتابة قوانين بشكل أفضل من ذلك.

 

وطالب الحكومة بتقديم القوانين بشكل منضبط، متابعا: "لو غير قادرة تأتي لنا حتى لا نستمر في العمل بهذه الطريقة".

 

كما أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون بابا لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.

 

فيما تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يقرب بحبس الصحفيين، قائلا: الدستور لغى حبس الصحفيين.

وتنص المادة الخامسة على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".