الخميس 09 أبريل 2026 الموافق 21 شوال 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تحصيل 4% من دخول الفنانين شهريًا نظير الانتفاع بخدمات التأمين ضد المرض

الرئيس نيوز

اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى ضوابط جديدة فى شأن تطبيق التأمين الصحى على أعضاء النقابات الفنية، وذلك فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، وموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للعام المالى 2021-2022.

ووفقَا لقرار صادر عن الهيئة يحمل رقم 888 لسنة 2021 ، تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أعضاء النقابات الفنية وهى: النقابة العامة للفنانين التشكيليين، النقابة العامة للمهن التمثيلية، النقابة العامة للمهن الموسيقية، النقابة العامة للمهن السينمائية" بوصفهم من فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.

ويستمر انتفاع أعضاء النقابات الفنية من العاملين لدى الغير الذين سبق انتفاعهم من قبل بأحكام تأمين المرض طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، باعتباره تابعًا لتلك الفئة فقط، مع مراعاة التعديلات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما ألزم القرار المختصين بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار استيفاء البيانات الاحصائية اللازمة عن أعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم ومهنهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ليتسنى ربطهم على أماكن تقديم الخدمة بفروع الهيئة.

وتكون قيمة مقابل الانتفاع بخدمات التأمين المرض للمشمولين بهذا القرار نظير نسبة 4% من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية، تحصل عن طريق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى لضمان استدامة التمويل.

يتم تحديد قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من شهر نوفمبر الجارى.