الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عقوبات تصل للحبس والغرامة.. نص مشروع قانون الوقاية من أضرار التدخين

الرئيس نيوز

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.

تتمثل أهداف القانون فيما يلي:

إلغاء القوانين التي تنظم مسألة الوقاية من أضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.

ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هي وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.

تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعيه ،  ومراكز الشباب ودور العبادة، والاماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.

توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للاطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.

استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب األطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أوأي أداة من وسائل التدخين.

وجاء نص مشروع القانون

مشروع قانون

مقدم من النائبة / أميرة أبو شقة

بإصدار قانون جديد في شأن الحد و الوقاية من أضرار التدخين

المادة الأولى 

يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002

المادة الثانية

يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وانواعه ومشتقاته واجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر او الشيشة او السجائر الالكترونية او الشيشة الالكترونية او بأي وسيلة أخرى.

المادة الثالثة

لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الالكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات و المعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير الصناعة.

على أن تتضمن هذه المواصفات الا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة،  والاتزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

المادة الرابعة

تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة. 

للمواصفات المبينة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين السارية.

المادة الخامسة

يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران. 

و باقي المواد الاخري المكونة لها، وتاريخ الانتاج  والصلاحيه ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى اثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.

)ومع مراعاة الالتزام بالاحكام الواردة بالاتفاقية الاطاريه لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير اآلتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على األقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أونشر صور تؤكد أضرار التدخين(.

المادة السادسة

يحظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعيه  ، ومراكز الشباب ودور العبادة.

المادة السابعة

يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية او الاكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالت أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتةأو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الانترنت، أوأي وسيلة أخرى.

المادة الثامنة

يحظر توزيع السجائر التقليدية او الإكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .

المادة التاسعة

يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل اوذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

المادة العاشرة

يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام  بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، " وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".

المادة الحادية عشر

يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

المادة الثانية عشر

"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

المادة الثالثة عشر

تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .

على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية .

المادة الرابعة عشر

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء التخاذ الالزم في شأنها.

المادة الخامسة عشر

تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.

المادة السادسة عشر

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنةمن هذا القانون.المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغ ارمة مع في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة الاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولاتسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيدعلى خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والادوات التي استعملت في الاعلان أو الترويج.

ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.

المادة السابعة عشر

"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.

المادة الثامنة عشر

تصدر اللائحه التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة الصحة، وله إصدار أية قرارت أخرى لازمة لتنفيذه .