الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الأعلى للإعلام يصدر ضوابط للإعلان عن المنتجات الصحية والإعلانات الطبية

الرئيس نيوز



 أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.


 وأشار المجلس إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.

من ناحية أخرى انتهى المجلس الأعلى من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبي والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وينظم ظهور الأطباء صحفياً وإعلامياً والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.

 ويُجري المجلس حالياً استطلاع رأي الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائي لنصوص الكود وسوف يقوم الأسبوع القادم بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية ونقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي لتتولى مسئوليتها في محاسبة المخالفين.

 وأوضح المجلس الأعلى أن المقصود بالمنتج الصحي طبقاً للقانون المشار إليه: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محلياً أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر.


 كما أوضح المجلس أن المقصود بالخدمة الصحية طبقاً للقانون المشار إليه: أي عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.