«التعليم» توضح موقف أخصائيي المكتبات والصحافة والمسرح من حافز التدريس
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن أحقية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التطوير والصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس، وذلك في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات التعليمية، ردًا على استفسار مقدم بشأن مدى استحقاق هذه الفئات للحافز.
وأكدت الوزارة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 بشأن صرف حافز التدريس اقتصر على شاغلي وظائف التعليم والقائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، ولم يتضمن فئات الأخصائيين والموجهين.
وشددت الوزارة على عدم جواز صرف حافز التدريس للأخصائيين، موضحة أنه في حالة صرف أي مبالغ مالية لهم تحت هذا البند، يتم استردادها، مع إحالة المسؤول عن الصرف إلى الشئون القانونية.
هل يستحق الأخصائيون صرف حافز التدريس؟
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئات التي لا يشملها قرار صرف حافز التدريس تتضمن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التطوير والصحافة والمكتبات والمسرح، إلى جانب الموجهين، وفقًا لما ورد في الخطاب بشأن نطاق تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025.
وأكدت أن استحقاق الحافز يرتبط بالفئات المحددة في القرار، وفي مقدمتها شاغلو وظائف التعليم الذين يمارسون التدريس الفعلي داخل الفصول، مع الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة للصرف.
قيمة حافز التدريس للمعلمين 2026
أكدت الوزارة أن حافز التدريس يُصرف شهريًا للفئات المستحقة، وفقًا للضوابط المحددة، ويستهدف المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، إلى جانب شاغلي وظائف مدير المدرسة ووكيل المدرسة، وفقًا للشروط المنظمة للصرف.
وارتفعت قيمة حافز التدريس من 1000 جنيه إلى 2100 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أكتوبر 2026، على أن يستمر صرفه لمدة تسعة أشهر سنويًا، حتى نهاية يونيو، وفقًا للضوابط المقررة.
شروط صرف حافز التدريس للمعلمين
حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لصرف حافز التدريس للمستحقين، وتشمل ما يلي:
استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص: يجب على المعلم استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص على مدار الشهر، مع مراعاة العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات.
- تقدير الكفاية: ألا يقل تقدير الكفاية عن مرتبة «كفء» خلال العام السابق، وفي حالة الحصول على تقدير «فوق المتوسط» يُصرف 50% من قيمة الحافز.
- الجزاءات التأديبية: ألا يكون قد وُقع على المستحق جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- الوقف عن العمل: ألا يكون المستحق موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، مع مراعاة الضوابط المنظمة لاسترداد المستحقات حال ثبوت عدم مسؤوليته.
- الحد الأدنى للعمل الفعلي للمديرين والوكلاء: ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا بالنسبة لمديري المدارس ووكلائها، وفقًا للقواعد المحددة.
- مصدر الصرف: تُصرف المستحقات من الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
هل يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية؟
وشددت الضوابط المنظمة لصرف الحوافز على عدم جواز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، بما يضمن الالتزام بالقواعد المحددة لصرف المستحقات المالية للفئات المستفيدة.
ويأتي حافز التدريس ضمن الإجراءات المرتبطة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.