< قانون الإجراءات الجنائية.. المركز العربي لاستقلال القضاء يطالب بإرجاء التطبيق لعام
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

قانون الإجراءات الجنائية.. المركز العربي لاستقلال القضاء يطالب بإرجاء التطبيق لعام

تعبيرية
تعبيرية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام آخر، بحيث يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق القانون المحدد في الأول من أكتوبر المقبل وفقًا لنص المادة السادسة من مواد إصداره.

وأوضح المركز أن الجدل حول عدد من نصوص وأحكام القانون لا يزال قائمًا، خاصة البنود المتعلقة بأوامر المنع من السفر، وتوسيع سلطات النيابة العامة، والحق في الدفاع، وضمانات المتهم، والمحاكمة عن بعد وغيرها من الأحكام.

وأشار المركز إلى أن هذه البنود كانت محور انتقادات ومطالبات بالتعديل من جانب منظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون واللجان المعنية بالأمم المتحدة والمقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

المركز العربي لاستقلال القضاء يحذر من آثار تطبيق القانون

يرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الذي يترأسه المحامي الحقوقي ناصر أمين، أن الأثر التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية والآثار المترتبة على تطبيقه وتنفيذه تستوجب مزيدًا من البحث والمراجعة، معتبرًا أن الخلاف حول بعض أحكام القانون يتعلق بالضمانات الإجرائية المرتبطة بحسن سير العدالة وإدارتها.

وأوضح المركز أن هذه الضمانات يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر، مشيرًا إلى المادة 93 من الدستور المصري وما تتضمنه من تنظيم بشأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

مطالب بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027

أشار المركز العربي إلى أن إرجاء العمل بالقانون لمدة عام آخر، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027، من شأنه إتاحة وقت إضافي لبحث المسائل الخلافية المثارة حول عدد من أحكامه.

وبحسب المركز، ترى منظمات من المجتمع المدني وفقهاء قانونيون ومقررون بالأمم المتحدة أن بعض النصوص محل النقاش قد تؤثر في الضمانات الإجرائية والحق في الدفاع ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة.

كما أشار المركز إلى ما وصفه بتعارض بعض الأحكام مع تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمواد 7 و9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المركز يطالب بمراجعة مدد الحبس الاحتياطي

أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة الحبس الاحتياطي عند تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى تعديل المادة 143 بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن مدد الحبس الاحتياطي.

وأوضح المركز أن التعديل حدد مدد الحبس الاحتياطي في مراحل المحاكمة الجنائية بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

مطالب باستكمال الإجراءات التنفيذية وتدريب الموظفين

ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام ميلادي آخر، بحيث يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027.

وربط المركز مطلبه بضرورة استكمال الإجراءات التنفيذية التي يتطلبها القانون، إلى جانب تدريب موظفي الوزارات والجهات المعنية على تطبيق أحكامه، مع التأكيد على تطبيق الضمانات المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي وفقًا للتعديل الذي أُجري على المادة 143 بالقانون رقم 145 لسنة 2006.