الرقابة المالية تحسم الجدل بشأن «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين| عاجل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحًا بشأن بيانها السابق حول «حوالة الحق» في العقود المبرمة بين المطورين العقاريين والمشترين، مؤكدة أن القانون المدني يسمح بإجراء حوالة الحق وينظمها وفقًا للأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع منه.
وأوضحت الهيئة أن بعض المشترين قد يعتقدون أن التزامهم بسداد الأقساط سيظل قائمًا مع المطور العقاري حتى انتهاء مدة التقسيط، في حين تتضمن العديد من العقود حاليًا بنودًا تمنح المطور الحق في نقل أو بيع المديونية المستحقة على المشتري إلى شركة تمويل عقاري، بما يتيح له الحصول على سيولة مالية بصورة فورية.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يُعرف قانونًا باسم «حوالة الحق»، وقد يترتب عليه انتقال الحقوق المالية الناشئة عن عقد البيع إلى جهة أخرى، بما في ذلك إحدى شركات التمويل العقاري.
لا قرارات جديدة بشأن «حوالة الحق»
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن «حوالة الحق»، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بإجراء هذه الحوالة.
وأوضحت أن التوضيح يأتي بعد رصد بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق، إلى جانب ملاحظة وجود وقائع تشير إلى عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى بنود مهمة في العقود، خاصة البنود المتعلقة بإمكانية إحالة الحقوق المالية إلى شركات التمويل العقاري.
الرقابة المالية تحذر المشترين من البنود التعاقدية
وكانت الهيئة قد دعت المتعاملين مع شركات التطوير العقاري إلى مراجعة جميع البنود الواردة في عقود شراء العقارات والوحدات السكنية قبل الموافقة والتوقيع، خصوصًا العقود التي تتضمن سداد قيمة الوحدة على أقساط.
وأوضحت أن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد» المبرم مع المشتري، أو إحالة الحقوق المالية الناشئة عنه إلى أي جهة أخرى.
وبموجب هذه البنود، يمكن إحالة الحقوق المالية إلى إحدى شركات التمويل العقاري، وهو ما قد يؤدي إلى انتقال علاقة المشتري المالية من المطور العقاري إلى شركة التمويل العقاري التي تصبح الجهة صاحبة الحق في تحصيل الأقساط المتبقية.