< قرار جديد من وزير التموين بشأن التنازل عن المخابز والمحال التموينية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

قرار جديد من وزير التموين بشأن التنازل عن المخابز والمحال التموينية

 الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للعمل داخل المنظومة التموينية.

إلغاء قيود التنازل عن الأنشطة التموينية

وتضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».

ويتيح هذا التعديل مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن النشاط، ويستجيب لأحد المطالب التي طرحها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المقررة.

كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك في إطار إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.

ضوابط جديدة لتشغيل وإدارة المخابز والمحال التموينية

وفي الوقت نفسه، أبقى القرار على الضوابط اللازمة لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل، أو تعيين المدير المسئول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة.

شروط المتنازل إليه والمدير المسئول والوكيل

وحدد القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسئولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.

وتشمل هذه الشروط أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.

كما يلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.

وزارة التموين توضح أهداف القرار الجديد

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن توجهها نحو مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والتعامل معها بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات تستهدف الحفاظ على انتظام عمل المنظومة التموينية، واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.