< رئيس الرقابة على الصادرات والواردات: عقوبات تصل للحبس والغرامة لمزاولي الوساطة العقارية دون ترخيص
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

رئيس الرقابة على الصادرات والواردات: عقوبات تصل للحبس والغرامة لمزاولي الوساطة العقارية دون ترخيص

اللواء عصام النجار
اللواء عصام النجار

كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمهنة الوسطاء والسماسرة العقاريين، مؤكدًا انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لتوفيق أوضاع العاملين بالمهنة في 25 يوليو الماضي، مع بدء تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة «النهار»، أن القانون رقم 21 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2026 ينظمان ممارسة نشاط الوساطة العقارية، مشيرًا إلى أن التسجيل لا يتم بصفة فردية، وإنما من خلال كيان تجاري رسمي، مثل شركة الشخص الواحد أو شركات الأموال، مع ضرورة توافر سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومقر مرخص ومدير تنفيذي مسؤول أمام الهيئة.

إلزام الوسيط بإبرام عقد مكتوب يحدد قيمة العمولة

وأكد أن القانون يستهدف حماية حقوق جميع أطراف المنظومة، من خلال إلزام الوسيط بإبرام عقد مكتوب يحدد قيمة العمولة بالاتفاق بين الأطراف، مع اشتراط سداد أي عمولة تتجاوز 10 آلاف جنيه عبر وسائل الدفع غير النقدي، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات.

وأشار إلى أن القانون يمنح الوسيط العقاري، لأول مرة، حق الاستعلام لدى الجهات الإدارية المختصة عن الوضع القانوني للعقار، بما يشمل مساحته، وموقفه من المخالفات أو التصالح، الأمر الذي يسهم في حماية المشترين من عمليات الاحتيال أو بيع العقار لأكثر من شخص.

وأوضح رئيس الهيئة أن أحكام القانون لا تسري على المطور العقاري أو المستثمر الذي يبيع مشروعاته مباشرة، وإنما تستهدف الوسيط العقاري باعتباره طرفًا ثالثًا بين البائع والمشتري.

وفيما يتعلق بحماية المواطنين، أوضح النجار أن الهيئة تنشر بصورة دورية على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء الوسطاء والشركات المقيدة رسميًا، داعيًا المواطنين إلى التحقق من حصول الوسيط على بطاقة مزاولة النشاط الصادرة عن الهيئة قبل إتمام أي تعامل.

 تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الوسطاء

وأكد أن الهيئة تشهد إقبالًا من الشركات والأفراد لتوفيق أوضاعهم، بالتوازي مع تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الوسطاء، لافتًا إلى تنفيذ حملات تفتيش ميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام القانون، ورصد عدد من المخالفات التي جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وكشف النجار أن المادة 16 من القانون تنص على معاقبة كل من يزاول نشاط الوساطة العقارية دون القيد في سجلات الهيئة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إمكانية الحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنتين.

وأضاف أن القانون يتيح التصالح في بعض المخالفات، مع اختلاف قيمة مقابل التصالح بحسب المرحلة التي يتم خلالها، إذ تقل قبل إحالة القضية إلى المحكمة، وتزداد بعد رفع الدعوى، وتصل إلى أعلى قيمة بعد صدور حكم قضائي نهائي.