< عاجل| 15% زيادة على جميع شقق الإيجار القديم بداية من هذا الموعد.. طريقة احتسابها
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

عاجل| 15% زيادة على جميع شقق الإيجار القديم بداية من هذا الموعد.. طريقة احتسابها

الرئيس نيوز

يترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، وذلك في إطار التعديلات التي تضمنها القانون رقم 164 لسنة 2026، والهادف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال رفع تدريجي للإيجارات ووضع فترة انتقالية قبل إنهاء العمل بالنظام الحالي.

زيادة سنوية بنسبة 15%

ونص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية.

موعد تطبيق الزيادة

وبحسب أحكام القانون، يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وتُحتسب الزيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية السارية بعد آخر زيادة قانونية، على أن تستمر بشكل دوري طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

ماذا تنص المادة السادسة؟

استندت الزيادة الجديدة إلى المادة السادسة من القانون، التي أقرت زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة، مع استمرار تطبيقها طوال المرحلة الانتقالية السابقة للتحرير الكامل للعلاقة الإيجارية.

طريقة احتساب الزيادة

وأوضح القانون أن نسبة الـ15% لا تُحسب على القيمة الإيجارية الأصلية الواردة بالعقد، وإنما تُطبق بصورة تراكمية على القيمة السارية في كل عام.

يعني ذلك أن الزيادة الجديدة تُضاف إلى قيمة الإيجار بعد الزيادة السابقة، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي للإيجار دون حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.

تصنيف المناطق السكنية

اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وهي:

المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.

المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.

المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.

ويتم تطبيق نسبة الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر.

حالات الإخلاء الوجوبي

كما حددت المادة السابعة من القانون حالات الإخلاء الإلزامي للوحدات الخاضعة للإيجار القديم، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وألزمت المادة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية المقررة.

كما أوجبت الإخلاء في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني أو واقعي مقبول، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته الذي تستغل فيه الوحدة المؤجرة.