«المالية» تستعد لتفعيل تيسيرات الضريبة العقارية.. التفاصيل الكاملة
تجهز وزارة المالية اللائحة التنفيذية والاجراءات الخاصة بتعديلات الضريبة العقارية الجديدة وفق ما أكدته مصادرمسؤولة لـ «الرئيس نيوز».
وقالت المصادر أنه يتم حاليا تجهيز الموقع الالكتروني والمنصة الالكترونية لتحصيل الضريبة الكترونيا تمهيدا لتفعيلها.
زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة
ونصت التعديلات على زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشي مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الإجتماعي في ظل أثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقودا حيث تم زيادة حد الاعفاء إلي 100 ألف جنيه بقيمة الإعفاء تصل إلى 8 ملايين جنيه للوحدة.
وستتضمن التيسيرات أن المالك لأكثر من عقار في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات بدلًا من تقديم إقرار لكل مأمورية من خلال السماح بالتحول في تقديم الاقرارات من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني تدريجيًا.
واوضحت المصادر أنه تم تطبيق مبدأ عفا الله عن ما سلف الوحدات التى لم تسجل، حيث إن ربط الضريبة على العقارات التي لم يتم حصرها وإدراجها بسجلات الضرائب العقارية اعتبارًا من تاريخ تقديم الاقرار.
حوافز للممولين
تتضمن التعديلات أن تحفيز الممولين علي تقديم الاقرار الضريبي دون التخوف من المحاسبة الضريبية بأثر رجعي وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.
خصم 25%: منح حافز للمكلف الملتزم بتقديم الإقرار بالخصم من قيمة الضريبة السنوية المستحقة خلال الفترة الضريبية.
النسب المقترحة للحافز 25% للأماكن المستغلة في الأغراض السكنية و10% للأماكن المستغلة في الأغراض غير السكنية.
استحداث حافز للسداد تحت حساب الضريبة لحين انتهاء اللجان المختصة من تقدير القيمة الايجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية.
يستهدف الحافز تشجيع الممولين علي تقديم الإقرار بالخصم من الضريبة في حال السداد تحت الحساب، وذلك وفقًا للفئات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
نسبة الحافز: خصم نسبة 5% من الضريبة المستحقة بعد انتهاء اللجان من التقديرات.
إلغاء الغرامات:
نصت التعديلات على استحداث حكم يضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة والتجاوز عن مقابل التأخير لكل اللي سدد الضريبة المُستحقه قبل العمل بالقانون وكمان اللي هيسدد بعد صدور القانون ولمده 6 شهور.
يهدف ذلك إلى زيادة عدد المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير، ليشمل من قام بالسداد قبل العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر بعد العمل بالقانون تحقيقا للعدالة بين المكلفين ولزيادة عدد المستفيدين من التسهيلات الضريبية.
إلغاء الطعن الحكومي: إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية والسماح بإيداع الطعن إلكترونيًا تسهيلًا على المُكلفين مع استحداث نص بحفظ الطعون الحكومية المقدمة من مناطق الضرائب العقارية والتي لم يتم الفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
التصالح في المنازعات الضريبية:
إجازة التصالح في المنازعات المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم باختلاف درجاتها بمقابل أداء نسبة 70% من الضريبة المتنازع عليها، وذلك بطلب يقدم للمصلحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة ستة أشهر لمره واحدة، بهدف سرعة حسم المنازعات الضريبة بما يحقق استقرار الوعاء الضريبي:
- تبسيط إجراءات رفع الضريبة والاعتداد بتاريخ تحقق أيًا من حالات رفع الضريبة بدلًا من تاريخ تقديم الطلب.
- اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة:
- استحداث حكم يجيز اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في الأحوال التي عددها النص المستحدث.
- تنظيم آلية الاسقاط الضريبي من خلال لجان يصدر بتشكيلها قــرار من وزير المالية أو من يفوضه مع جواز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قائم علي سبب غير صحيح.