الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات المنظمة لحركة التجارة الخارجية وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
ونص القانون، الذي أقره مجلس النواب، على إدخال عدد من التعديلات الجوهرية، من بينها إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2)، تتيح أن تكون المبالغ المنصوص عليها بالقانون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، بما يعزز من مرونة التعاملات المالية المرتبطة بنشاط الاستيراد.
كما تضمن القانون استحداث مادة جديدة برقم (4 مكرر)، تجيز للجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية، حال إخطارها خلال 60 يومًا بأي تغيير في الشكل القانوني للشركات المقيدة بسجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي، أن تقوم بتحديث هذه البيانات وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعد ذلك بمثابة تعديل رسمي لبيانات السجل.
وفيما يتعلق بالمادة (7)، أضيفت فقرة أخيرة تجيز إعادة قيد ورثة الشخص الطبيعي في سجل المستوردين، حال تأسيسهم شركة لمزاولة نفس نشاط مورثهم خلال مدة لا تتجاوز عامًا ونصف من تاريخ الوفاة، مع إعفائهم في هذه الحالة من بعض الشروط المنصوص عليها بالقانون، بما يسهم في استمرارية النشاط التجاري وعدم تعطله.
وشملت التعديلات أيضًا إضافة مادة جديدة برقم (12 مكرر)، تنظم آلية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون، حيث أجازت التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، أو حتى بعد صدور حكم بات، مقابل سداد مبالغ مالية متفاوتة وفقًا لمرحلة الدعوى، على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد المبلغ المقرر.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام التعديلات الجديدة، لحين صدور القرار الجديد.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن سرعة تفعيل التعديلات الجديدة على أرض الواقع.