< «خطة النواب»: تعديلات قانون سجل المستوردين جاءت لمعالجة العديد من المشكلات
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

«خطة النواب»: تعديلات قانون سجل المستوردين جاءت لمعالجة العديد من المشكلات

الرئيس نيوز

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون سجل المستوردين قانون مهم للغاية، واصفًا إياه بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات في القانون القائم.

وأشار سليمان، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، إلى أنه جاء لمعالجة العديد من المشكلات، وأهمها معالجة مبلغ التأمين والكيان القانوني للشركة، كما منح الورثة الحق، في حال تأسيس كيان جديد، في الاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلًا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء الدعوى. وشدد على أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، وخدمة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة الأعمال.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد بدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ويأتي مشروع القانون المعروض في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني. ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون، لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.

مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حال تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين ثم انتهاء صلاحية هذا الخطاب، حيث رُئي الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات.

إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من السجل.

منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.

منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة بحسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.