مفوضية المحكمة الدستورية تخطر النائب العام بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات الجديدة
أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، المستشار محمد شوقي النائب العام، بالحكم الصادر من المحكمة في جلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إدراج أنواع كيميائية جديدة في الجداول وحظر تداولها.
ويترتب على هذا الحكم الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم بحوزتهم المواد المضافة إلى جدول المخدرات، كما يعتبر الحكم بطلان الأحكام الصادرة في تلك القضايا، ويستلزم إعادة القضايا المنظورة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة مرة أخرى.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، كما تُنشر هذه الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية دون مصروفات خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص جنائي أن تُعدّ الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويتولى رئيس هيئة المفوضين تبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكدت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جدول المخدرات يعد تعديًا على اختصاصات وزير الصحة ومخالفًا للدستور.
ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الحكم بعدم الدستورية لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة والمعتمدة للجداول، بما يضمن احترام مبدأ الشرعية الجنائية والفصل بين السلطات وحماية حقوق المتهمين.