< صلاح فوزي: تشديد العقوبات في قانون الكهرباء ضرورة لمواجهة سرقة التيار
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

صلاح فوزي: تشديد العقوبات في قانون الكهرباء ضرورة لمواجهة سرقة التيار

الرئيس نيوز

أعلن النائب صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل قانون الكهرباء لعدة أسباب، في مقدمتها أن تشديد العقوبات أصبح أمرًا لازمًا لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وأوضح النائب أن مشروع القانون أفرد بابًا كاملًا ينظم التصالح في هذه الجريمة، بما يفتح سبيلًا قانونيًا واضحًا للتسوية، كما أن سياسة التصالح تُعد نهجًا تشريعيًا متبعًا على المستوى العالمي، حيث تتجه معظم تشريعات دول العالم إلى إقرار التصالح أو التسويات في بعض الجرائم.

سرقة التيار جريمة تستوجب المواجهة القانونية

واستكمل النائب كلمته: “السياسة التشريعية للمشروع متميزة وتتسق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن سرقة التيار الكهربائي تُعد جريمة تستوجب المواجهة القانونية”.

وبدء منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

وجاء نص القانون بعد الموافقة عليه بمجلس الشيوخ والمحال إلى مجلس النواب: 

مادة 71: 

يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة  في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه  المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

مادة 71:

يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا في الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

المادة الثانية:

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم 71 مكررًا نصها الآتي:

مادة 71 مكررًا:

يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة 70 من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 70 فقرة أولى، بند (1) والمادة 71 الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

2- سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.

3- سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.