< البداية من الكومبوندات والتجمع وزايد.. خريطة تطبيق تعديلات الضريبة العقارية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

البداية من الكومبوندات والتجمع وزايد.. خريطة تطبيق تعديلات الضريبة العقارية

الرئيس نيوز

تعتزم وزارة المالية وضع مخطط لتطبيق الضريبة العقارية بشكلها الجديد بمجرد إقرار التعديلات من مجلس النواب من خلال التركيز على المناطق السكنية مرتفعة القيمة والتي تتركز بها وحدات الإسكان الفاخر.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" إنه سيتم منح أولوية للمناطق السكنية والكومبوندات والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والتجمع الخامس والساحل الشمالي والقري السياحية حيث سيتم أعمال لجان الحصر والتي قد يتم الاستعانة بمكاتب خاصة لتنفيذها. 

وأشارت المصادر إلى أن إجراءات الحصر ستركز على المناطق التي يتوقع منها حصيلة ضريبية مرتفعة أولا خاصة بعد رفع حد الإعفاء إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه وقيمة إيجارية 100 ألف جنيه سنويا.

وتنص التعديلات على تعديل المادة رقم (14) من تعديلات القانون أنه على كل مكلف بأداء الضريبة العقارية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:

(أ)- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب)- في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

كما أنه يجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز 3 أشهر.

ونصت نفس المادة على أنه يكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

البيانات الأساسية المطلوبة في الإقرارات الضريبية

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف وتشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد، وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.

ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.