< «الإدارية العليا» تقر أحقية الموظف في أجر إضافي أو راحة بديلة عن العمل خارج المواعيد الرسمية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

«الإدارية العليا» تقر أحقية الموظف في أجر إضافي أو راحة بديلة عن العمل خارج المواعيد الرسمية

الرئيس نيوز

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا مهمًا، يقضي بأحقية الموظف الذي يُكلف بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية، أو خلال أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، في تقاضي أجر إضافي مماثل أو الحصول على أيام راحة بديلة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والقرارات المنظمة للعمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

تفاصيل حكم المحكمة

وقضت المحكمة، الدائرة الثامنة (موضوع)، في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا، بقبول الطعن شكلًا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بصرف المستحقات المالية الناتجة عن ساعات التشغيل الإضافية والعمل خلال أيام العطلات.

وأكدت المحكمة أن الاستعانة بأهل الخبرة تُعد إحدى وسائل الإثبات الجائز اللجوء إليها لتحديد عدد ساعات العمل الإضافية والأيام المستحقة، مشيرة إلى أن امتناع المدعي عن سداد أمانة الخبير يُعد بمثابة تنازل عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة تحديدًا.

الالتزام بسداد الفروق المالية

وشددت المحكمة على التزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية المستحقة محسوبة على الأجر الكامل، وذلك في حدود التقادم الخمسي، مع خصم ما سبق صرفه للمدعي تحت أي مسمى، فضلًا عن إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على حماية حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وترسيخًا لمبدأ عدم جواز تكليف الموظف بأعباء إضافية دون مقابل عادل، سواء كان ماليًا أو في صورة راحة بديلة.