تأجيل نظر دعوى إلغاء اشتراط تصريح سفر لبعض السيدات إلى 16 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المطالِبة بإلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض السيدات المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 16 مايو المقبل.
وتعود الدعوى إلى طعن أقامته إحدى المواطنات ضد القرار الإداري محل النزاع، والذي اشترط حصول بعض السيدات، المنتميات لما وصفه القرار بالطبقتين المتوسطة والدنيا، على تصريح مسبق قبل السفر، مع إخضاع مبررات السفر للتحقق من جديتها.
مخالفة صريحة لأحكام الدستور
وفي هذا السياق، أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة أنه ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور، ويُشكل تمييزًا محظورًا بين المواطنين.
واستند التقرير إلى عدد من المواد الدستورية، من بينها المواد (11) و(53) و(54) و(62) و(92)، والتي تكفل المساواة بين المواطنين، وتحظر التمييز، وتحمي الحرية الشخصية، وتقر بحرية التنقل والهجرة، ولا تجيز منع المواطن من مغادرة البلاد أو تقييد سفره إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقًا للقانون.
وأكد تقرير المفوضين أن تقييد حق السفر لا يجوز أن يصدر بقرار إداري، ولا يمكن للسلطة التنفيذية فرض مثل هذه القيود عبر تعليمات أو تصنيفات اجتماعية أو وظيفية، مشيرًا إلى أن اشتراط تصريح مسبق لسفر فئة محددة من النساء، استنادًا إلى أوصاف مثل “ربة منزل” أو “بدون عمل” أو “حاصلة على دبلوم”، يُعد مساسًا بجوهر الحق الدستوري في التنقل، وإهدارًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.