< "تُشكل اليوم".. مهام واختصاصات اللجان النوعية لمجلس النواب
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

"تُشكل اليوم".. مهام واختصاصات اللجان النوعية لمجلس النواب

الرئيس نيوز

يعقد مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار هشام بدوي ثلاث جلسات عامة، اليوم الأربعاء، تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً، وإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، وإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

مهام اللجان النوعية

ويضم مجلس النواب خمسًا وعشرين لجنة نوعية، تتولى دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة لكل لجنة نوعية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشكيل اللجان النوعية.

تشكيل اللجان النوعية

مادة 37:

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومي.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمي.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدني.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة 38:

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة (39):

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مادة 40:

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

مادة 41:

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة (42):

تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مادة 43:

يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

الفرع الثاني: اختصاص اللجان النوعية

مادة 44:

بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة لكل منها.