< دعوى قضائية جديدة تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات النواب 2025 ومد عمل المجلس المنتهية ولايته لمدة عام
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

دعوى قضائية جديدة تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات النواب 2025 ومد عمل المجلس المنتهية ولايته لمدة عام

الرئيس نيوز

أُقيمت دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 – 2030، ووقف إجراءات انعقاد المجلس الجديد، مع المطالبة بمدّ عمل مجلس النواب الحالي المنتهية ولايته لمدة عام، بدعوى مخالفة العملية الانتخابية لنصوص دستورية آمرة وافتقادها السند التشريعي السليم.

وأودع المحاميان بالنقض علي السيد علي الفيل وأحمد محمد عبد الرحيم، اليوم، الطعن رقم 10284 لسنة 72 ق. شق عاجل، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، طالبا فيه بوقف وإلغاء ما وصفاه بـ«القرار الإداري السلبي» الصادر بالامتناع عن التدخل لوقف العملية الانتخابية رغم ما شابها – بحسب الطعن – من مخالفات جسيمة تمس النظام العام الدستوري.

وذكر الطعن أن رئيس الجمهورية اختُصم بصفته «حارس الدستور وحامي النظام الديمقراطي»، وفقًا للمواد (139، 152، 200) من الدستور، بينما اختُصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته القائم على تنفيذ الإجراءات الانتخابية المطعون على بطلانها.

وأوضح الطاعنان أن الدعوى لا تنصب على نتيجة انتخابية فردية أو صحة عضوية نائب بعينه، وإنما تستهدف مشروعية العملية الانتخابية برمتها، وما اعتراها من عيوب دستورية وتشريعية وإجرائية، على نحو – بحسب الدعوى – يهدد سلامة تكوين السلطة التشريعية.

وبحسب ما ورد في صحيفة الطعن، فإن الطاعنين يستندان إلى عدة أسباب قانونية ودستورية، في مقدمتها ما وصفاه بـ«بطلان الإسناد التشريعي» لقرار دعوة الناخبين رقم 37 لسنة 2025، لعدم تضمّنه الإشارة إلى قوانين حاكمة للحالة العسكرية لبعض المترشحين، من بينها القانون رقم 127 لسنة 1980، وقانون حظر الرتب رقم 341 لسنة 1956، وهو ما اعتبراه عيبًا شكليًا جوهريًا يبطل الإجراءات.

كما دفع الطعن بمخالفة المواعيد الدستورية المنصوص عليها في المادة (106) من الدستور، التي تُلزم بإجراء الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالي تنتهي مدته في 12 يناير 2026، بينما بدأت الإجراءات الانتخابية – وفق الطعن – في 4 أكتوبر 2025، بما يمثل تجاوزًا للمدة الدستورية قدره 38 يومًا.

وأكد الطاعنان أن الاختصاص بنظر الطعن ينعقد للمحكمة الإدارية العليا، باعتبار أن النزاع لا يتعلق بـ«صحة العضوية» التي تختص بها محكمة النقض، وإنما يتعلق بصحة الإجراءات الانتخابية ذاتها قبل انعقاد المجلس وأداء الأعضاء لليمين الدستورية.

وأشارا إلى أن صفة «عضو مجلس النواب» لا تثبت إلا بعد أداء القسم وانعقاد أول جلسة، وهو ما لم يتحقق بعد، بما يجعل النزاع إداريًا خالصًا يدخل في ولاية القضاء الإداري.

وطالب الطاعنان، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها وقف دعوة المجلس الجديد للانعقاد لحين الفصل في موضوع الطعن.

وفي الموضوع، التمس الطعن الحكم بإلغاء القرار السلبي، واعتبار العملية الانتخابية لمجلس نواب 2025 كأن لم تكن، مع إلزام رئيس الجمهورية – بحسب ما ورد بالدعوى – باتخاذ التدابير الدستورية اللازمة لمدّ عمل مجلس النواب الحالي (2020 – 2025) لمدة عام، باعتبارها «حالة ضرورة استثنائية»، لحين إصدار تشريع موحد ينظم الممارسات الديمقراطية.

كما شملت الطلبات تشكيل لجنة تحقيق قضائية تحت إشراف رئاسة الجمهورية للتحقيق في ما وُصف بالانتهاكات التي شابت مراحل رصد وفرز النتائج.

لا يتوفر وصف.