< مستندات وشروط صرف التعويضات من صندوق حوادث مركبات النقل السريع
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

مستندات وشروط صرف التعويضات من صندوق حوادث مركبات النقل السريع

الرقابة المالية توضح
الرقابة المالية توضح شروط تعويضات الحوادث

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن المستندات والشروط اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، لتسهيل حصول المتضررين على حقوقهم بسرعة ودون أي عراقيل. 

القرار رقم 271 لسنة 2025 يوضح الخطوات والضوابط لجميع الحالات التي يغطيها الصندوق، سواء للوفاة، أو الإصابات، أو الأضرار المادية بالممتلكات.

تعويض حوادث المركبات

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 271 لسنة 2025، بشأن تحديد المستندات والضوابط اللازمة لصرف التعويض في جميع الحالات التي يغطيها الصندوق، استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ويهدف القرار إلى توحيد الإجراءات، ومنع التضارب في المستندات المطلوبة، وضمان الشفافية والانضباط في صرف التعويضات، بما يحقق التوازن بين حقوق المتضررين وسلامة المنظومة التأمينية.

المستندات الأساسية لصرف التعويض

وألزم القرار جميع المتضررين، أو من ينوب عنهم قانونًا، بتقديم طلب رسمي إلى الصندوق الحكومي لصرف التعويض، مرفقًا به مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل:

صورة رسمية من محضر الحادث مرفقًا به أي مستندات مرتبطة بالواقعة.

أصل شهادة بيانات المركبة المتسببة في الحادث أو صورة منها.

إقرار موقع من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة، وتحملهم المسؤولية القانونية عنها.

كما اشترط القرار، في حال توكيل شخص آخر لاستلام مبلغ التعويض، تقديم توكيل خاص موثق، يتضمن صراحة قيمة مبلغ التأمين وحق الوكيل في استلامه من الصندوق.

 شروط صرف التعويض

حدد القرار ضوابط دقيقة لصرف التعويضات في حالات الوفاة، حيث يتعين تقديم المستندات الأساسية، بالإضافة إلى:

شهادة وفاة مميكنة.

أصل إعلام وراثة للمتوفى.

صور بطاقات الرقم القومي السارية للورثة البالغين.

وفي حال وجود ورثة قصر، أوجب القرار تقديم:

شهادات ميلاد القصر.

أصل قرار الوصاية.

إفادة من النيابة الحسبية بأرقام حسابات القُصَّر.

إفادة بنكية معتمدة ببيانات الحساب لتحويل مستحقاتهم.

ضوابط التعويض في حالات العجز 

وفيما يخص حالات الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي مستديم، اشترط القرار تقديم المستندات العامة، إلى جانب:

صورة شخصية حديثة للمصاب.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

تقرير صادر عن الجهة الطبية المختصة، يوضح طبيعة الإصابة ونسبة العجز بشكل دقيق.

تعويض الأضرار المادية بالممتلكات

أما في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، فقد ألزم القرار بتقديم:

صورة رسمية من محضر الحادث.

تقرير معتمد من خبير معاينة مختص لتقدير قيمة التلفيات والخسائر المادية.

ويعد تقرير الخبير أساسًا رئيسيًا في تحديد قيمة التعويض المستحق.

المدة الزمنية للبت في الطلبات

ونص القرار على التزام الصندوق الحكومي بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة الفصل وعدم تعطيل حقوق المتضررين.