< النائب أيمن الصفتي يؤكد ضرورة إقرار آليات رقابية فعالة في تعديل قانون الكهرباء
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

النائب أيمن الصفتي يؤكد ضرورة إقرار آليات رقابية فعالة في تعديل قانون الكهرباء

الرئيس نيوز

أعلن النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدًا أن عددًا من المواد المقترحة تحتاج إلى مراجعة دقيقة ومتأنية قبل إقرارها، لما لها من تأثير مباشر على قطاع حيوي يمس حياة المواطنين.

وأوضح الصفتي أن الاعتماد على تشديد العقوبات وحده لا يمثل حلًا جذريًا للمشكلات القائمة في قطاع الكهرباء، مشددًا على ضرورة إقرار آليات رقابية واضحة وفعالة تضمن المحاسبة العادلة للمخالفين دون الإضرار بالعاملين الملتزمين بالقانون.

وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للغرامات، والبالغ 100 ألف جنيه، كافٍ لتحقيق الردع، معتبرًا أن مقترح تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه لا يحقق الهدف المرجو من التعديل ولا يسهم في الحد من المخالفات.

وأكد النائب أيمن الصفتي أهمية التوازن بين حماية المرفق العام وضمان حقوق المواطنين، مع ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين بقطاع الكهرباء، بما يضمن استمرارية الخدمة بصورة قانونية وآمنة تحقق الصالح العام.

مجلس الشيوخ يقر نهائيا تعديلات قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ شهدت الموافقة نهائيا على  مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

ورأت اللجنة في المادة 70 ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

وانحازت اللجنة في المادة 71 إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس قد يوحي بأن الجريمة مشروطة بمخالفة اللائحة التنفيذية، مع النص صراحة على أن تتولى اللائحة حصر الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، دون المساس بأركان الجريمة

واستحدث المشروع مادة جديدة برقم (71 مكرر) تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، يهدف إلى تشجيع سداد المستحقات، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.