الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

3 وزراء أمام "النواب" الأسبوع المقبل.. وكامل الوزير يعرض خطة تطوير السكة الحديد

الرئيس نيوز

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأحد المقبل، أخذ الرأي النهائي في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وتناقش الجلسة مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، كما سيتم الاستماع إلي البيان المالي للدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وبيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.

وتشهد الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

وتشهد جلسة الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومناقشة  تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 فيما يشهد يوم الثلاثاء المقبل مناقشة بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

وعلى مستوى تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. فتضمن التقرير بأن قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 نظم كافة الأنشطة المتعلقة بمرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية؛ مما يعمل على نقل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية عادلة، وهو ما يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر بيع الكهرباء، وهو الأمر الذى ارتأى معه المشرع إعطاء شركات الكهرباء المملوكة للدولة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في سوق الكهرباء خاصة في ظل وجود تشابكات مالية فيما بين هذه الشركات بالاضافة الى تعلق ذلك بخطة هيكلة أسعار بيع الطاقة الكهربائية على مدى خمس سنوات اعتباراً من عام 2014 ، وحتى رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء – طبقًا للخطة السابقة - بحلول العام المالي 2019/2020.

وبناءً على ذلك، منح القانون سالف الاشارة بموجب المادة (63) منه الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها فترة انتقالية محددة بمدة لا تزيد عن ثماني سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للمنافسة ، كما حدد فترة انتقالية أخرى في المادة (64) لا تزيد عن ثلاث سنوات تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء،ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء و تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة.
فلسفة مشروع القانون تكمن في إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي  2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الاشارة.

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

وانتظم مشروع القانون بمادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث استبدال نص المادتين(63) و(64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015 حيث تضمنت المادة (63)مدالفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها  لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة عدلت المادة (64)الفترة الانتقاليةالتي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية،الى ان تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقاليةلتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

وقامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"، وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.

وترى اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين، كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق اوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لانتاج وبيع الكهرباء.

وعلى مستوى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015.

وتضمن تقرير اللجنة بأن أنشئ صندوق تحيا مصربالقانون رقم84 لسنة 2015، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها.

وأكد التقرير أنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلهاقرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.

وتبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاءالسابق الإشارة إليه مما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من اجلها تمإعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

جاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث  المادة الأولى: قضت باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصروالتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة،ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج. وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات  المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.

المادة الثانية: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  فيما رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.