بأمر المالية.. 3% الحد الأقصى للخبراء الأجانب في الوزارات
ويكون التعاقد للقيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية خصما على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة (أجور موسميين) وعلى أن تقدم الوحدة إفاده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالحاجة الى التعاقد، وافادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض حتى نهاية العام .
وللمرة الأولى حددت اللائحة حد أقصى لنسب الخبراء والمستشاريين بالجهات الحكومية بحيث لا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة ٣ % من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة ولا يتم الصرف الا في حالات التعاقد التي تمت وفق قانون الخدمة المدنية، و لا يجوز الصرف على اعتمادات "مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بعد موافقة وزير المالية ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن أحد عشر شهرا خلال العام المالي الواحد.