الخميس 02 أبريل 2026 الموافق 14 شوال 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

هل ينطبق الحد الأدنى.. ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص

الرئيس نيوز

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 2400 جنيه، طالب العاملون بالقطاع الخاص بمساواتهم بالعاملين بالدولة برفع الحد الأدنى لهم أيضا، وحيث أنهم يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فهل حدد لهم القانون الأجر الذي يتقاضونه؟

وبالنظر لنصوص مواد القانون، نجد أنه لم يحدد االأجر الذي يتقاضاه العامل، وإنما نص فقط على مايلي:

1- إنشاء المجلس القومي للأجور الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة (المادة 34).

2- نص القانون في المادتين 35، و36 منه، على أن يُحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا تم تقدير الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإذا لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة مع مراعاة الحد الأدنى للأجر، وعدم التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتؤدى الأجور على النحو التالي :
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، على أن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل المكلف به.

فى غير ذلك تؤدى الأجور للعمال مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

ويحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابةً، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعال الإنتاج أو للعمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة الأخيرة، أو عن المدة التي اشتغلها العامل إذا قلت عن ذلك مقسوماً على أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

وإذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لذلك، وحالت دون ذلك أسباب ترجع لصاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاءً لما يكون العامل قد أقترضه من مال أثناء سريان عقد العمل، ولا يجوز له أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض.

ولا يجوز فى جميع الأحوال استقطاع أكثر من (25%) من أجر العامل لأداء أي دين ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) فى حالة دين النفقة.

وعند تزاحم الديون، يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات، أو استرداداً لما صرف إليه دون وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

وتحسب هذه النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، والمبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود نسبة ال (10%).

ونلاحظ هنا أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، على أن يشمل ذلك مفردات الأجر.