الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد "تغليظ الختان".. مشروع قانون لتعديل عقوبة زواج القاصرات

الرئيس نيوز

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن  القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة ، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى  الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية  والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

وطبقا للتعديلات التي أدخلنها النائبة على مشروع القانون، نصت المادة مادة 227: على "تغليظ عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات "بدلا من سنتين في القانون الحالي" وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية " 300 جنيه في القانون الحالي" كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبة على المساهمين في زواج القصارات لتصبح الغرامة من 500 جنيها إلى 100 الف جنيه أو الحبس ثلاث سنوات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد.

وبموجب للتعديلات، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون".