الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رفع جلسات النواب لـ14مارس بعد إقرار تأجيل تعديلات الشهر العقاري

الرئيس نيوز

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد وقف المناقشات بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون.

ووافق المجلس، على إحالة تقارير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ويعاود المجلس الانعقاد، يوم 14 مارس المقبل، لاستكمال مناقشة المدرج على جدول أعمال المجلس، وقبيل رفع الجلسة، داعب رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: مستعجلين ليه؟.. لسه مخلصناش فيه حصة سابعة".

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي علي، تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري، حتي 30يونيو 2023، وعدم الربط بين التسجيل بالشهر العقاري وأداء ضريبة التصرفات العقاري، مع  التأكيد علي ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمنظومة الشهر العقاري،  والتنسيق بشأن إلغاء نسبة الـ1% المقرره بقانون نقابة المحامين لصالح النقابة بشأن شهر العقود.

جاء ذلك بالجلسة العامة حيث مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذي تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بأحكام القاننون رقم 186 لسنة 2020 بما يكفل لمجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه من خلال متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقانون والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي تالمصاحب لتطبيقها وذلك بحضور ممثلي الحكومةو والخبراء والمتخصصين فضلا عن الاستماع للمواطن المصري الذي سيق علي عاتقع عبء الالتزام بالقانون ونظرا لما أفرزه الواقع العملي من ردود الأفعال الواسعة بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارا من 4مارس من سنة 2021 حيث تضمن حكما مفاداه امتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات أو أتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالقعار إلا بعد تقديم السند اذلي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقاري.

تقرير التشريعية تضمن  مشروع  القانون المقدم من  الأغلبية بحزب مستقبل وطن بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مما يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة علي التصرفات العقارية والتى يتصل علمها بها عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سدادها وذلك نظر للإشكاليات التى أثيرت بشأن تطبيق المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تفرض علي الصترفات العقارية يواقع 2.5 %من قيمة التصرف، والتى يلتزم بسدادها المتصرف، إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون  هو الطرف الأكثر حرصا علي إتمام عملية التسجيل علي خلال المتصرف إلا أنه بدون سداد المنصرف لهذه الضريبة يكون هناك حائل بين المصترف إليه سداد هذه الضريبة لحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها له لتكون علي ثلاثة أقساط متساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع علي المتصرف بما سدده.

جاء أيضا استكمال لمنظومة التيسير عن كاهل المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري وربطها بتقديم الخدمات العامة والخدمات الخاصة بالمرافق، فقد تم حذف القيد الوارد بالمادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعدم تقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية علي العقار.