الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

«اللي يضرب مراته يتحبس 5 سنين».. مشروع قانون جديد في البرلمان

الرئيس نيوز

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات .

وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات علي مشروع القانون أنها ستسعي للحصول علي النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الايام المقبلة ، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما ان عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا ، للتوقيع علي تعديلات القانون.

وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة اشكال العنف خاصة ان قضية ضرب الزوجات اصبحت خطرا يداهم الاسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي ، مؤكدة علي أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور .. وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

 وأشارت إلى أن السبب الرئيسي فى اعداد مشروع القانون ان قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته، مشيرة إلي بعض الرجال يعتقد ان الضرب يزيد من رجولته امام الزوجه وأنه الاقوي، لافتة الي ان الدراسات الحديثة أشارت الي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر احصائية للمجلس القومي للمرأة .

وـوضحت أنها إضافة تعديل علي نص المادة 242 تنص على أنه:"واذا حصل الضرب  أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات 

مادة 242: اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري . 

فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري . 

واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو ادوات أخري تكون عقوبة  واذا حصل الضرب  أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة  242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض ارهابي .

 كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243 ، من قانون العقوبات باضافة فقرة:" و تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات  اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة او عصي أو آلات .