السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

إشادات دولية بالمنظومة الجديدة بـ«محكمة النقض» في التعامل مع قضايا التحكيم الدولي

الرئيس نيوز

أشادت مدونة Kluwer Arbitration القانونية المتخصصة في شؤون التحكيم الدولي بحكم محكمة النقض المصرية الذي يعد حُكمًا رائدًا ودليلاً على فهم ناضج وتقدير حكيم من قبل المحكمة للتطورات العالمية الجارية في مجال التحكيم.
وأضاف تقرير المدونة أن القضية المعنية تتعلق بنزاع بناء محلي بموجب اتفاقية مقاولة فرعية تتضمن شرط تحكيم مؤسسي. بسبب النزاعات بين الأطراف المتعاقدة، رُفعت دعوى تحكيم وصدر قرار تحكيم لصالح المقاول الفرعي. في حين أقام المقاول الرئيسي دعوى لإلغاء الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وتم رفع طعن آخر أمام المحكمة.
وأشاد التقرير بموقف محكمة النقض المصرية الذي لم يكن مجرد حكم قضائي، بل جاء بمثابة وثيقة مبادئ تضع الأساس لمعايير التحكيم في سياق مذكرة المحكمة التي حللت أسباب الطعن ورفضته في نهاية المطاف.
وفي سياق التحليل والاستدلال، أكدت المحكمة بعض المبادئ العامة للقانون المصري واعترفت وأقرت ببعض الاتجاهات العالمية في التحكيم. من بين المبادئ التي تتبناها المحكمة الإغلاق واللجوء إلى المبادئ العامة للقانون كمصدر للمبادئ القانونية، وحظر استغلال المرء لخطأه، والحق في التمثيل في التحكيم من قبل المحامين الأجانب وغير المحامين من الخبراء، والتمييز بين "مقر التحكيم" و"مكان بعض جوانب الإجراءات"، وشدد حكم النقض المصرية على ضرورة المراجعة القضائية المحدودة للقرارات في دعوى البطلان. كما أصدرت محكمة النقض المصرية إشارات عابرة إلى "فكرة إلغاء تحديد الموقع" وممارسة "جلسات الاستماع الافتراضية".
ورأت المحكمة أنه إذا استمر أحد الطرفين في إجراءات التحكيم، دون اعتراض، على الرغم من علمه بمخالفة شرط من شروط اتفاق التحكيم أو أحد الأحكام غير الإلزامية لقانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994، سيعتبر هذا تنازلاً عن حقه في الاعتراض. وجدت المحكمة أن المستأنف قد شارك في التحكيم دون اعتراض وعلى علم تام بأن الاتفاق قد أبرم من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة، وذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك لتؤكد أنه حتى لو احتج المستأنف بهذا الاعتراض في وقت سابق، سيظل الطعن مرفوضًا لأن الشخص قد لا يجب أن يستفيد من أخطائه أو مخالفته.
وأضافت المحكمة أيضًا أن مبدأ الإغلاق من شأنه أن يتعارض مع نجاح دعوى المستأنف، ولاحظت أن الإغلاق المطبق في تطبيق المبدأ العالمي "non concedit venire counter factum Proprium" المستمد من القانون الروماني.
وكشفت المحكمة بشكل مبتكر عن شرطين لتطبيق هذا المبدأ، وهما: (1) بيان، أو فعل، أو إغفال قام به أحد الأطراف ويتعارض مع سلوكه السابق؛ و(2) أن هذا التناقض قد يضر بالطرف الآخر الذي تصرف بالاعتماد على صحة السلوك السابق للطرف الأول. في حين أن المحكمة لم تشر صراحة إلى الشريعة الإسلامية في هذا السياق، فمن الجدير بالذكر أن مبدأ الإغلاق مستمد أيضًا من الشريعة الإسلامية حيث لا يجوز لأي طرف إلغاء ما قام به / اتخاذه أو وافق عليه. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الإغلاق يعتبر نوعًا من أشكال حسن النية وهيي مقولة شرعية شهيرة تقول إن "المسلمين على شروطهم" في إشارة للاتزام بما اتفق عليه الطرفان.
حقيقة أن مبادئ عدم جواز استفادة أي طرف من أخطائه وإغلاقه لم يتم التعبير عنها في النصوص التشريعية المصرية لا ينفي إدراجها كمبادئ عامة شاملة للقانون المصري. وأكدت المحكمة بشكل صحيح على تنوع مصادر المبادئ والأعراف القانونية عندما أشارت صراحةً إلى المادة 1 (2) المنسية منذ فترة طويلة والتي نادرًا ما تم الاستشهاد بها من القانون المدني المصري رقم 131 لعام 1948 ، والتي تسرد مصادر المبادئ القانونية.
تمثيل الطرفين في إجراءات التحكيم
توصلت المحكمة إلى عدة نتائج وقرارات مهمة، وهي: (1) لا يلزم أن يتضمن تمثيل الأطراف في التحكيم المصري محاميًا مصريًا، على الرغم من الإشارة الصريحة في قانون المحاماة رقم 17 لعام 1983 وأن قانون التحكيم القانوني الصادر لاحقًا، وهو القانون الخاص الذي يتفوق على أي شرط صريح للمحامين المصريين في قانون المحاماة، لا يتضمن أي قيود على حق الأطراف في التمثيل ؛ (2) يجوز لأطراف التحكيم أن يختاروا أن يمثلهم أشخاص من اختيارهم، سواء كانوا محامين أو غير محامين، مصريين أو أجانب في التحكيم المحلي أو الدولي؛ و(3) القواعد المتعلقة بتمثيل الأطراف في التحكيم ليست جزءًا من السياسة العامة المصرية. 4) شددت المحكمة أيضًا على أن التحكيم قد نأى بنفسه تدريجياً عن القيود الإقليمية الصارمة بعد إصدار اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالأجانب وإنفاذها. قرارات التحكيم (1958).