الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

«الخدمات النقابية» توضح تأثير لائحة «قطاع الأعمال» على إجازات العاملين

الرئيس نيوز

أعلنت اللجان النقابية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، رفضها التام لمشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، والذي تقدم به وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، كما أعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.

وأشارت دار الخدمات النقابية، أنه من أسباب عدم قبول اللائحة هو ما جاء بها بشأن مواعيد العمل والإجازات، حيث نصت المادة 67 من مشروع اللائحة على أن "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته ومواعيده بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها، على ألا تزيد عن 48 ساعة أسبوعياً، مع مراعاة القوانين والقرارات السارية، كما يحدد قواعد وشروط صرف مقابل تشغيل العاملين لساعات عمل إضافية".

ويخالف ذلك المادة 80 من قانون العمل فيما تنص عليه من "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، حيث لا ينبغي وفقاً لهذا القانون ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية في المنشآت الصناعية عن 42 ساعة أسبوعياً.

ونصت المادة 69 من مشروع اللائحة على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل عن يوم الراحة الأسبوعية وكذا عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة، ويجوز تشغيل العامل خلالها بأجر مضاعف إذا تطلبت حاجة العمل ذلك أو يمنح العامل أياماً عوضاً عنها."

ويخالف ذلك النص أيضاً أحكام المادة 85 من قانون العمل فيما نصت عليه من أنه "إذا وقع التشغيل يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي"، أي أن العامل يستحق حال تشغيله يوم الراحة-أجر اليوم مضاعفاً فضلاً عن يوم راحة آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي، فإذا لم يُمنح يوم راحة آخر استحق مثلي أجر اليوم مضافاً لأجره –حيث أن يوم الراحة مدفوع الأجر أصلاً.

ونص مشروع اللائحة على أنه "لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بهذه اللائحة إلى سنوات تالية لها إلا في حالة طلب إدارة الشركة باعتماد من العضو المنتدب التنفيذي من العامل كتابة عدم القيام (بجزء/كل) إجازاته الاعتيادية لأسباب تشغيلية على أن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن سنة تالية فإن لم يستغلها وجب دفع مقابل نقدي عن عدد الأيام في نهاية السنة على أساس الأجر الوظيفي." (المادة 72) حيث أثار ذلك قلق ومخاوف العاملين بشأن رصيد الإجازات المُرحل من سنوات سابقة ، حيث يتطلب الأمر إشارة واضحة إلى حق العاملين في استنفاذ هذا الرصيد أو الحصول على المقابل النقدي له.
كما أن ما نصت عليه المادة 73 من مشروع اللائحة من أنه "يجوز للشركة استدعاء العامل من إجازته السنوية لمصلحة العمل" لا يخالف قانون العمل في المادة 48 منه فقط ، وإنما يخالف كافة الأعراف والثوابت حيث ينبغي أن يحصل العامل على إجازة لمدة ستة أيام متصلة أياً ما يكن من أمر.

وأغفل مشروع اللائحة ما نص عليه قانون العمل في شأن الإجازات المرضية ، حيث يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه".