السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مأزق المحققين.. تحركات لإقرار تشريع جديد لموظفي الشئون القانونية

الرئيس نيوز

تجددت مطالب موظفي الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة والوحدات المحلية، بشأن إقرار تشريع جديد بديلا عن قانون الخدمة المدنية بما يضمن استقلال عمل إدارات الشئون القانونية وإتاحة 

وفى هذا الصدد، دشن منتدي موظفو الشئون القانونية مشروع قانون بتنظيم عمل الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، إذ يقول سعد أحمد عبدالله علي مديرإدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، إن الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة طاقة بشرية هائلة مؤهلة و مدربة و توظيفها التوظيف الصحيح اللائق يقضي علي العوار في المنظومة الادارية بالجهاز الاداري للدولة والإستفادة الكاملة من تلك القوة البشرية يضع الامور في نصابها الصحيح لمصلحة الوطن و من شأنه توفير مبالغ مالية طائلة سنويا من المبالغ التي تهدر من خزينة الدولة فبإصلاح ذلك العوار سيقضي علي الفساد المالي و الاداري الذي اصبح الطابع الاساسي للجهاز الاداري للدولة .

وأوضح أن هذا المقترح ينظم أعمال الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة و التي تختلف عن إحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات حيث ورد فيه بأنه يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالأحكام الواردة بالقانون و التي فصلت أحكامه و حددت الجهات التي تسرى عليها وهي مديرو وأعضاء الشئون القانونية بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى.

وأكد أن هذا المقترح لن يكن له أي تأثير بالنسبة للمؤسسات أو الجهات القضائية أو الكيانات القائمة حاليا ، بل هو مقترح الغرض منه القضاء علي الفساد المالي و الاداري للدولة و مساعدة تلك الجهات و التخفيف عنها بشأن أداء أعمالها و تركها تتفرغ للمهمات الكبري .


َاوضح أن المقترح ينظم أوجه الرقابة والإشراف و المتابعة و تنظيم و تطوير العمل و وضع آليات و قواعد العمل و لوائحة وهيكله التنظيمي و مخصصاته المالية و تقييمه و تأديبه ، و جعلها للجان يغلب عليها الطابع القضائي برئاسة وزير العدل وقد تنوع أعضاء تلك اللجان لتكن معبرة عن كون أعمال الشئون القانونية تمارس بالجهاز الإداري للدولة .

وتابع: كما نظم المقترح المزايا و الحقوق بأن جعل منح القانونين بالجهاز الاداري للدولة المزايا و الحقوق المادية و الأدبية التي يتمتعوا بها و قت إصدار هذا القانون بشروطها و ضوابطها لحين و ضع نظام يوحد المزايا و الحقوق بما لا يقل عن أعلي حق أو ميزة لأي عضو قانوني و قت اصدار هذا القانون و ذلك بمعرفة اللجنة المختصة في هذا القانون بالإضافة لبدل تفرغ مناسب لا يقل عن قيمة بدل التفرغ الممنوح للإدارات القانونية بالهيئات .

كما تطرق إلى تخصيص نسبة من حصيلة الجزاءات بكل جهة تخصص للصرف علي تطوير و رفع المستوي الفني و الإداري و التحفيز المادي و الأدبي لمديري و أعضاء الأدارة القانونية المختصة و تضع اللجنة المنصوص عليها اللائحة المنظمه لأوجه و نظام الصرف بما يحفظ للعاملين بالشئون القانونية العيش في وضع إدبي يمكنهم من العمل بتجرد ونزاهه و إستقلال .

واستطرد قائلا : لكون العمل القانوني هذا يحتاج لآليه و مظلة تحميه و تدافع عنه و عن من يمارس ذلك العمل فقد فتح الباب لإنشاء نقابه مهنية تحتي مسمي نقابة القانونيين بالجهاز الإداري للدولة يتم السير في تأسيسها و فقا لما نص عليه بهذا المشروع .

وفيما يلى نص مشروع القانون بشأن نظام الأدارات القانونية بالجهازالإداري للدولة:


مادة 1_
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة  بالأحكام الواردة بالقانون وتسرى أحكامه على : _
_  مديرى وأعضاء الشئون القانونية بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى.
_ لا تسرى هذه الأحكام على مديرى وأعضاء الشئون القانونية الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ويعتبر قانونيا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة بمجموعة وظائف القانون.   
مادة 2_ 
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة .
إختصاصات الشئون القانونية
مادة 3_ 
الشئون القانونية فى الجهازالإداري للدولة أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتؤدي عملها و تتصرف فيه بصورة مستقلة عن تلك الجهات وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل و جودة أداء الخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب بالتعاون الفني و الإداري مع الجهات التي نص عليها الدستور و نظم أحكامها القانون .
مادة 4_ 
تتولى الشئون القانونية فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :_
أولا :_ إعداد المذكرات و المستندات بشأن الدعاوى والمنازعات المقامة أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية الآخري , ومتابعة تنفيذ الأحكام .
ثانيا :_ فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات , التى تحال إليها من السلطات المختصة .
ثالثا :_ إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من الجهات المنشأة فيها أو من الجهات الآخري سواء رئاسية أو إشرافية .
رابعا :_ إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامر التنظيمية والفردية .
خامسا :_ معاونة جهة الإدارة المنشأة فيها أو الجهات الرئاسية لها في مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .
سادسا :_المشاركة في اللجان بجميع أنواعها و التي تنص عليها القوانين و اللوائح .
سابعا :_ الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها والداخلة في إختصاصاتها .
ثامنا :_ المشاركة في الجهاز التنفيذي المختص بإدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات وتنظم أوجه و كيفية المشاركة التشريعات المنظمة للهيئة و مايصدر من قرارات من رئيس الهيئة .
مادة 5_ 
تمارس الشئون القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال :_
_ فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بهذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون وما نصت عليه أحكام الدستور.
_ ولا يخضع مديروا وأعضاء الشئون القانونية  فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون .
_ ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة بالجهة الإدارية  فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجازالأعمال المحالة منها وفى تقرير ما هو هام وعاجل و إثبات ذلك كتابة لدي مديرو الشئون القانونية .
الرقابة و الإشراف
مادة 6_ 
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة على النحو التالى :_
_ وزير العدل " رئيسا "
_ أحد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيس المحكمة .
_ أحد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيس المجلس .
_ أحد وكلاء هيئة قضايا الدولة يندبه رئيس الهيئة . 
_ أثنان من وزراء الوزارات الخدمية يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .
_ أحد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يندبه رئيس الجهاز .
_ مدير وعضو من أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة عن كل محافظة يختارهما المحافظ المختص بعد أخذ رآي وزير العدل ، كل سنتين على ان يكون من بينهم خمسة من أعضاء مجلس نقابة القانونيين بالجهاز الإداري للدولة حال إقرار قانون لها .
_ وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها  وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس .
_ ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .
مادة 7_ 
تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :_
أولاً :_
اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .
ثانياً :_
وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، فى جميع الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
_ وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات من وزير العدل .
مادة 8_ 
تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة وعلى نشاط مديريها وأعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو من بين المديرين العاملين والمدربين بالإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة وتكون تابعة لوزير العدل .
_ ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من  وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء أو المحافظين المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .
مادة 9_ 
يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة  فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام إدارة قانونية  بالجهاز الإداري للدولة ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين. وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: "( ممتاز- كفء- فوق متوسط - متوسط – ضعيف ) ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية جدية و نشاط و إجتهاد و كفاءة العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات .
مديرو وأعضاء الإدارات القانونية

مادة 10_ 
تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية بالجهازالإداري للدولة الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى:_ 
1_ مدير عام التفتيش والمتابعة – مدير إدارة التفتيش و المتابعة ( قانوني أول ) – 
رئيس قسم التفتيش والمتابعة ( قانوني ثان ) – قانوني ثالث .
2_ مديرعام الفتوي و التشريع   - مدير إدارة الفتوي و التشريع ( قانوني أول )  - 
رئيس قسم الفتوي و التشريع ( قانوني ثان ) – قانوني ثالث .
3_ مديرعام القضايا والتظلمات   - مدير إدارة القضايا والتظلمات ( قانوني أول )  - 
رئيس قسم القضايا و التظلمات   ( قانوني ثان ) – قانوني ثالث
4_ مديرعام الشكاوي والتحقيقات - مدير إدارة الشكاوي والتحقيقات ( قانوني أول ) –
 رئيس قسم الشكاوي والتحقيقات   ( قانوني ثان ) – قانوني ثالث

مادة 11_ 
يشترط فيمن يعين فى أحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى قانون نظام الخدمة المدنية  بشأن مجموعة وظائف القنون .

مادة 12_ 
يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة أن يكن قد مضى على تعينه المدد المقررة و ماورد بالجدول رقم واحد من قانون الخدمة المدنية  رقم 81 لسنة 2016 

مادة 13_ 
تشكل بقرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال  لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة أو المحافظة من عشرة أعضاء علي أن يكن من بينهم ستة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة أو المحافظة حسب الأحوال .

_ وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية .

مادة 14_ 
تبلغ توصيات لجنة شئون مديرو وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن بعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .

النقل و الندب و التأديب

مادة 15_ 
لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالجهازالإداري للدولة إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية .

مادة 16_ 
تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها بالجهاز الإداري للدولة وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .

_ ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه احد أعضاء التفتيش الفنى أو من يكلف من مديري التفتيش و المتابعة بإجراء التحقيق .

مادة 17_
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون :_

أولا :_ من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى :_

1_ الإنذار                 2_ اللوم                     3_ العزل من الوظيفة

ثانيا :_ أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية :_

1_ الإنذار
2_ الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستون يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة عشر يوما .
3_ تأجيل الترقية  لمدة لا تجاوز سنتين .
4_ العزل من الوظيفة .

مادة 18 _
لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تاديبى .
_ وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تاديبى .

المزايا و الحقوق
مادة 19 _
يمنح القانونين بالجهاز الاداري للدولة ما يلي :_

أولا :_ يمنح القانونيين بالجهاز الأداري للدولة جميع المزايا و الحقوق المادية و الأدبية التي يتمتعوا بها و قت إصدار هذا القانون بشروطها و ضوابطها لحين و ضع نظام يوحد المزايا و الحقوق بما لا يقل عن أعلي حق أو ميزة لأي عضو قانوني و قت اصدار القانون و ذلك بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 و المادة 13 من هذا القانون علي أن تراعي اللجنة الدرجات أو المستويات الوظيفية و و المؤهلات أو الدرجات العلمية . 

ثانيا :_ يمنح القانونيين بالجهاز الاداري للدولة بدل تفرغ مناسب لا يقل عن قيمة بدل التفرغ الممنوح للإدارات القانونية بالهيئات 

ثالثا :_ تخصص نسبة 50 % من حصيلة الجزاءات بكل جهة تخصص للصرف علي تطوير و رفع المستوي الفني و الإداري و التحفيز المادي و الأدبي لمديري و أعضاء الأدارة القانونية المختصة و العاملين بها و تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 و المادة 13 اللائحة المنظمه لأوجه و نظام الصرف .
  
رابعا : _ للقانونيين بالجهازالإداري للدولة الحق في إنشاء نقابة عامة تتفرع عنها نقابات فرعية بكل محافظة ترعي شئونهم و تدافع عن حقوقهم و تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 و المادة 13 وضع مشروع قانون يعرض علي مجلس النواب في اقرب دورة إنعقاد عقب إقرار القانون و إصداره .

تقارير الكفاية
مادة 20_
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة .
ويشكل الوزير المختص أو المحافظ المختص حسب الاحوال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات لجنة أو أكثر على النحو التالى:_
(1) مستشار من أحدى الهيئات القضائية " رئيساً " يندبه وزير العدل .
(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعدا أو ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .
(3) احد شاغلى وظائف الإدارة العليا من القانونيين بالوزارة أو المحافظة حسب الأحوال أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
_ وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة أو المحافظة وإعداد قوائم وأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها .
مادة 21 _
يعمل فيما لم يرد فيه نص بهذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشان نظام الخدمة المدنية .