الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الرسوم الجديدة للنظافة

الرئيس نيوز

صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، امس الخميس على القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، والذي ينص على إحلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بديلا عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ويتحمل ما عليه من التزامات وتؤول إليه حقوقه، فضلا على نقل العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز الجديد بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.

القانون الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الخميس، عهد إلى وزير البيئة أمر إعارة او ندب من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن الجهات المنفذة في المشروع هي الجهات الإدارية المختصة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وبحسب القانون، فإنه من المقرر إنشاء هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وهي هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، مع تحديد الالتزامات والسياسات العامة على الأشخاص المُرخص لهم ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات.

القانون الجديد الذي أقره الرئيس السيسي اليوم تحديد قيمة رسوم النظافة نظير أداء خدمة جمع النظافة والمخلفات التى سيدفعها المواطن مقابل تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، من خلال تفويض رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ، تحديد فئات الرسوم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد كشفت خلال مناقشة المشروع في البرلمان خلال أغسطس الماضي أن القانون الجديد، سيبقي على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بحيث تبدأ الرسوم من جنيهيم، على أن ترتفع للفئات الأعلى، بحبس شرائح يصل حدها الأقصى 40 جنيها.

 المادة (34) من مشروع القانون، حددت قيمة الرسوم التى تخصل شهريا نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير خدمات جمع ونقل المخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام القانون ونقلها للأماكن المخصصة والتخلص منها بطريقة آمنه.

وحددت المادة الرسوم المقررة على الوحدات السكنية من جنيهين لـ 40 جينهاـ أما الوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة كمقر لأنشطة المهن، وأعمال حرة، فالرسوم الشهرية للنظافة تتراوح بين 30 إلى 100 جنيه.

وحدد القانون رسم لا يزيد على 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص.

أما المنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، فرسوم النظافة الشهرية لا تزيد عن 700 جنيه شهريًّا، وتصل لـ 1000 جنيه شهريًّا للقنادق والمراكز التجارية، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها.

أعفي مشروع القانون الجديد دور العبادة من أداء الرسم، موضحا أن ضوابط وفئات الرسم تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المعنى ويجوز زيادة الفئات كل سنتين بواقع 10% من قيمة الفئات بشرط ألا يتجاوز مجموع الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.