الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

«منح دراسية وأجهزة تعويضية مجانًا».. أهم 10 معلومات عن صندوق دعم ذوى الإعاقة

الرئيس نيوز

تستعد الحكومة فى غضون ثلاثة أشهر، لإصدار القرارات التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الماضى، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإقرار القانون، وفيما يلى أهم ملامح القانون الجديد:

1- يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التى تقرر لهم.

2- يشكل الصندوق من 15 عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارات: التضامن، الصحة، التعليم، المالية، الشباب والرياضة، القوى العاملة وأحد مستشارى مجلس الدولة، بالإضافة إلى 4 ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة، وأحد الخبراء فى مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.

3- يتولى الصندوق العمل على توفير منح دراسية بالداخل والخارج، تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة، ودعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراك فى النوادى.

4- تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الموازنة، خاضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

5- تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

6- يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى سواء كان حكوميً أو خاصًا بآداء مساهمة تكافلية مقدارها 5 جنيهات، باستثناء طلاب مدارس التربية الخاصة.

7- تكون قيمة هذه المساهمة التكافلية بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب.

8- يخصم مبلغ شهرى من أجور جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، بواقع ثلاث جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، ومبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، ومبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

9- يفرض رسم إضافى قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية: رخصة السلاح، رخصة القيادة بجميع أنواعها، رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، تذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصريين داخل مصر أو خارجها، كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

10- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ورد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.