الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

إعفاء موظفي القطاعات المتضررة اقتصاديًا من ضريبة الأوبئة

الرئيس نيوز

وجهت رئاسة مجلس الوزراء، جميع الوزراء والمحافظين بموافاة وزير المالية بالبيانات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وعلى الأخص تحديد العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا ليتسنى العرض على مجلس الوزراء للنظر فى إعفائهم من المساهمة التكافلية كليا أو جزئيًا.
كما شدد مجلس الوزراء، وفقا للكتاب الدوى الصادر عنه، على إلتزام كافة الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص الذى تم فتحه ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم الإدارة المركزية للحاسبات المركزية، حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية.
وأوضح المجلس، أن قانون المساهمة التكافلية قد نشر بالجريدة الرسمية فى 13 أغسطس 2020، وعمل به اعتبارًا من 14/8/2020.
وعن آلية تطبيق أحكام القانون، تلتزم الجهات المختصة بصرف المرتبات وما فى حكمها باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وقدرها 1% من صافى الدخل وتوريدها شهريًا – مجمعة- على حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم الإدارة المركزية للحسابات المركزية.
وفى حال صدور قرار من مجلس الوزراء متضمنًا إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من استقطاع تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، تلتزم الجهات المختصة بإعمال مسئوليتها نحو تنفيذ ما سيسفر عنه قرار مجلس الوزراء.
كما تلتزم الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات بشأن زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، كما تلتزم مأموريات الضرائب بالتحقق من قيام المصالح الحكومية بصرف المرتبات وما فى حكمها، باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها إلى الحساب المخصص المشار إليه.