الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

ماهى العقوبات المنتظرة للمغتصب «أحمد بسام زكى»؟

الرئيس نيوز


كشف المحامى أيمن محفوظ، عن العقوبات المنتظرة للمغتصب «أحمد بسام زكى» والمعروف إعلاميًا بشاب الجامعة الأمريكية، بعد إحالته اليوم للجنايات، قائلًا لـ "الرئيس نيوز": عقوبة الابتزاز وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات، تصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه فى حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا، أما مجرد التحرش اللفظي أو التعرض للفتاه بشكل يخدش حيائها فان العقوبه طبقا لنص  الماده 306 عقوبات، تعاقب علي تلك الأفعال بالحبس والغرامه وتتضاعف العقوبة في حاله تكرار تلك الأفعال  من المتهم  كونه تعرض  لأنثي علي وجه يخدش حيائها".

وأضاف محفوظ: "هتك العرض طبقا لنص الماده 267 عقوبات التي تعاقب المتهم بالسجن المشدد لمده تصل إلى سبع سنوات، إضافة إلى قائمة الاتهامات فإنه أساء استغلال الإنترنت؛ فإن المادة 27 من قانون الانترنت تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، فضلصا عن تهمة أخرى لاتقل خطورة عن سابقيها كشفتها التحقيقات حين تم تحليل مخدرات وثبت إيجابية العينة،  فإنه يواجه تهمه تعاطى الحشيش وعقوبتها السجن المشدد"..


وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم إحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ونسبت النيابة للمتهم أيضا، تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.