الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

6 ضوابط لاستقطاع تعويضات الأوبئة والكوارث مع الرواتب والمعاشات

الرئيس نيوز

وجهت وزارة المالية الجهات الحكومية بالضوابط الجديدة التى أقرتها الدولة بعد موافقة مجلس النواب، على قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والتى يبدأ تفعيلها من شهر أغسطس الجارى.

ووفقًا للقانون الجديد، يتم استقطاع نسبة 1% من صافى دخل العاملين شهريًا لمدة عام، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، وذلك للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.. وفيما يلى نستعرض أبرز الضوابط الجديدة:

_ إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
_زيادة أو تقصير مدة الخصم عن العام أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم على 12 شهر إلا بعد العرض على مجلس النواب.
_ يعفى من الخصم العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية عن 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا يزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
_ توجه حصيلة المساهمة لصرف دعم مالى للقطاعات والمشروعات المتضررة، وإعانات مالية للعاملين، وتمويل البحوث العلاجية وتطوير المنظومة الصحية.
_ الزام وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب بالتحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسب المشار إليها وتوريدها.

_ تتولى وزارة المالية إنشاء حساب خاص باسم حساب مواجهة تداعايت الأوبئة والكوارث الطبيعية ضمن حساب الخزانة العامة المفتوح بالبنك المركزى تودع فيه المبالغ المستقطعة، ويستحق للحساب عائد عن الأموال يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى.