الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بالتفاصيل.. أبرز التعديلات على قانون «التجارب السريرية» المعترض عليه

الرئيس نيوز

عرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة؛ المشكلة لإعادة دراسة بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية والمعروف باسم "التجارب السريرية"، أمام الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وأشار الشريف، إلى أن اللجنة وافقت على معالجة واقتراح تعديل عدد كبير من مواد مشروع القانون، استنادًا إلى مبادئ ونصوص أشير إليها مباشرة في رسالة الاعتراض وعددها (15) مادة، كما تم اقتراح تعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بالمواد المشار إليها في رسالة الاعتراض ارتباطًا لا يقبل الفصل وعددها (4) مواد، موضحًا لأن اللجنة وجدت أن هناك نصوصًا أخرى في حاجة للتعديل في عدد (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به في 25 أغسطس 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية.


واشتملت رسالة الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية، على أربعة محاور رئيسية كانت هي مثار وموضع الاعتراض، ونعرض لهذه المحاور الأربعة وهي: كثرة وتعدد الجهات التي يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبي، تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية، حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج، والتشدد في العقوبات.

وشملت المواد المرتبطة بالمواد الخاصة بالحصول على الموافقات المشار إليها في رسالة الاعتراض، المادة (1) البند (7) بشأن تعريف المخطط البحثى، والموافقات التي يجب أن يحصل عليها، والمادة (17) بشأن التزامات الباحث بالحصول على موافقات قبل إجراء البحث الطبى، وترتبط هذه المادة مع المادة (4) بعد إعادة صياغتها، فضلًا عن المادة (20) بشأن التزامات راعى البحث.

ورأت اللجنة أنه يلزم تعديل عدد من المواد في مشروع القانون المعروض، وهى: إضافة مادة جديدة "بحكم انتقالى" على مواد إصدار مشروع القانون المعروض، ويكون ترتيبها المادة "الثالثة" من مواد الإصدار، المادة (1) البنود: (26 و27 و28 و29) تم حذفها لحلول هيئة الدواء المصرية محل الهيئات القومية الرقابية، الوارد التعريف بها في هذه البنود، واستبدال عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئات القومية الرقابية" في المواد: (4 و9 و10 و15 و18 و22) من مواد مشروع القانون المعروض.

كما أجرت اللجنة الخاصة عددًا كبيرًا من التعديلات على مواد مشروع القانون وصلت إلى (19) مادة اشتملت على (54) تعديلاً، وتنوعت هذه التعديلات ما بين الحذف والإضافة والدمج، وإعادة التنظيم، وضبط الصياغة، إلى آخره.

 

ونعرض فيما يلى أهم هذه التعديلات:

1-  تم إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار موقعها هو"المادة الثالثة" لتشتمل على حكم انتقالى، لحين أن تبدأ هيئة الدواء المصرية في مباشرة عملها وفقًا لقانون إنشائها رقم (151) لسنة 2019، حيث أوكلت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة.. في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون في 25 أغسطس 2019، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

2- المادة (1): حيث تم إجراء عدد من التعديلات، لعل من أهمها حذف عدد أربعة بنود منها، على النحو التالى:

- بند (26): تم حذف التعريف الخاص بـ "الهيئات القومية الرقابية" في ضوء أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 والذى أحل "هيئة الدواء المصرية" محل الهيئات الرقابية المشار إليها.

- بند (27): تم حذف التعريف الخاص بـ "الجهات المعنية" في ضوء اختصاصات "هيئة الدواء المصرية" الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع، وكذلك في ضوء اختصاصاتها المشار إليها بأحكام القانون 151 لسنة 2019.

- بند (28): تم حذف التعريف الخاص بـ "منتج التكافؤ الحيوى" حيث إنه ليس له صدى في أى مادة من مواد القانون.

-  البند (29): تم حذف التعريف الخاص بـ "مركز التكافؤ الحيوى" حيث إنه لم يذكر في أى مادة من مواد هذا المشروع، فضلاً عن أنه يمكن الاستعاضة عنه في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع وكذلك في ضوء اختصاصاتها المشار إليها ضمن أحكام القانون 151 لسنة 2019.

4-  بشأن كثرة وتعدد الموافقات من: (اللجان المؤسسية، والهيئات القومية الرقابية، والمجلس الأعلى، والمخابرات العامة) على جميع بروتوكولات البحث الطبى والتى نعاها اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع القانون، فإنه تم تعديل المادة (4) لإزالة أسباب هذا الاعتراض على النحو التالى:

- تم جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التي تقدم إليها.

-  وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا محددة وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هي فقط التيتستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها.

- وفى الفقرة الثالثة اقتصر الحصول على رأى جهاز المخابرات العامة، فقط في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية.

- وزيادة في الحرص على دعم البحوث الطبية وفقًا لما تم التنويه إليه في رسالة الاعتراض، فقد وضعت الفقرة الرابعة أمدًا محددًا؛ لإتمام كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة في مدة لا تزيد على 90 يومًا كحد أقصى.

ويعد التعديل بإعادة صياغة أحكام إجراءات وضوابط الحصول على الموافقة في هذه المادة تعديلاً جوهريًا وذلك لأنه يعالج المحور الأول في رسالة الاعتراض (كثرة الموافقات) وأيضًا لأنه يستلزم -بناء عليه- التعديل في عدد كبير من مواد مشروع القانون.. كتعديلات تابعة له.

 

5 وبشأن تشكيل المجلس الأعلى وكونه لم يكن متناسبًا بين كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك بشأن أمانته الفنية، فإنه تم في المادة (7) والتى أضحت مادة (6) إجراء تعديلات مهمة بشأن نشأة وتشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية، على النحو التالى:

أ -تم إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء في مقابل (2) عضوان لوزارة الصحة أى بزيادة قدرها الضعف ونصف الضعف.

ب- كما عهد التعديل إلى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها.

ويعد هذا التعديل تعديلاً جوهريًا ثانياً، لأنه استجاب بشكل مباشر للمحور الثانى من محاور الاعتراض بشأن تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية، وأيضًا لأنه يترتب عليه التعديل في عدد كبير من مواد مشروع القانون.

6-استبدلت عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئات القومية الرقابية" وذلك حيثما وردت في مشروع القانون؛ استجابة لأحكام القانون رقم (151) لسنة 2019.

7-واستبدلات عبارة "جهاز المخابرات العامة" بعبارة "الجهات الرقابية المعنية بالأمن القومى" وذلك حيثما وردت في مشروع القانون، لماقد تثيرهالعبارة المستبدلة من إشكاليات عند التنفيذ، ولتوحيد المصطلحات المتعددة في مشروع القانون، خاصة أنها تعنى ذات المفهوم في مشروع القانون.

8- وبشأنالتشدد في العقوبات المشار إليها برسالة الاعتراض، فإنه تم تعديلها والنزول بها في المواد (26، و27، و30، و32) على النحو التالى:

-مادة (27) والتى أضحت مادة (26):

أ -فى الفقرة الأولى تم النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس، مع حذف الغرامة بحديها الأقصى والأدنى.

ب- وفى الفقرة الثانية تم جعل العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات في حالة حدوث عاهة مستديمة، والسجن المشدد أو السجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنين في حالة موت شخص أو أكثر.

- مادة (28) والتى أضحت مادة (27):تم النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس، مع حذف الحد الأقصى للغرامة، كما تم تعديل الإحالة الواردة في هذه المادة لتصبح المادتين (18، 20) بدلاً من المادتين (19، 21).

- مادة (31) والتي أضحت مادة (30):تم النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.

- مادة (33) والتي أضحت مادة (32):تم استبدال عبارة "للقائمين" بعبارة "للموظفين القائمين".