الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

غرامة حتى 100 ألف.. البرلمان يشدد عقوبة سرقة الكهرباء: موظفون متورطون

الرئيس نيوز

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين بالكهرباء بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات.

وانتهى مشروع القانون باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء والتي تحدد عقوبات الموظفين بالكهرباء كالأتي :

أولاً: المادة 70

1- حبس الموظف مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- من ثبت علمه بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة،

3- إذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4- ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 201 .

ثانيا: المادة "71 "

1- معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي .

وفى حالة العود (أي تكرار الفعل مرة أخرى)  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

اقرا ايضا :"نظام الممارسة".. الكهرباء بين سيناريو المد والمرحلة الثانية

خاص| تفاصيل فواتير الكهرباء بعد تطبيق زيادة أغسطس.. وطرق «الشكوى قبل الدفع»

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه .وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

وكانت اللجنة طلبت من الحكومة قبل ذلك ضبط صياغة المادة 70 بمشروع القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وحيث جاء طلب اللجنة في ضوء وجود تعارض بينها وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.