«النواب» تمنح الحق لـ«لتعليم العالي» بتعديل نظام الدراسة في حالة الضرورة
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وتنص المادة ١٩٧ مكرر، التي تم إضافتها على أنه "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة و الإمتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام الجامعي أو الفصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
وأضاف مستشار وزارة التعليم العالي أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الازمات بإجراءات كما حدث في جائحة كورونا، بينما أبدى ممثل وزارة العدل أنه كانت هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة، بمقتضاها يكون لوزير الداخلية نفس اختصاصات وزير التعليم فيما يخص كلية الشرطة.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن كلية الشرطة لها قانون متمثل في قانون اكاديمية الشرطة وهو لا يحتاج إلى هذا التعديل وبالتالي تم رفضه، لافتًا هناك ملاحظات وزارة التنمية المحلية بإضافة عبارة القوى القاهرة بجانب حالة الضرورة ، موضحا أن المشرع فرق بين حالة الضرورة والقوة القاهرة خيث تستخدم القوة القاهرة في مجال العقود ، مؤكدا أن الأوفق استخدام عبارة في حالة الضرورة وتم رفض مقترح وزارة التنمية المحلية بإضافة القوة القاهرة.