الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تعرف على حالات رفض طلبات الاستقالة

الرئيس نيوز

منح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للموظف العام الحق فى الاستقالة، وفقًا للعديد من الضوابط، التى تضمن الحفاظ على سير العمل والتأكد من عدم تعرض الموظف لضغوط أجبرته على الاستقالة.
وفى هذا الصدد، ألزم القانون الموظف الراغب فى الاستقالة أن يقدم طلبا مكتوبا يعرض على إدارة الموارد البشرية، والتى ترفعه بدورها إلى السلطة المختصة فورًا مشفوعًا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته، لتقرر قبول أو رفض الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون حالات رفض طلب الاستقالة وهي: 
إذا كان الموظف محالًا إلى المحاكمة التأديبية، إلا بعد الحكم عليه بغير جزائى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
لا تقبل استقالة الموظف إذا كان متهمًا فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
إذا كان صادر ضده عقوبة جنائية نهائية.
إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه إرجاء قبول الاتسقالة لأسبتب تتعلق بمصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب على الموظف الاستمرار فى عمله لحين إعلانه بقرار قبول الاستقالة أو مضى 30 يوما على تقديم طلبه.