الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

رئيس مصلحة الضرائب: ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي تقل إيرادتها عن 250 ألف جنيه

الرئيس نيوز

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب،  إن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدورقانون المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أو التي تُسجل بعد صدوره ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

  وأضاف «عبد القادر» أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير، تتضمن بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب  في تاريخ العمل بهذا القانون، وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، إضافة لبيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

 وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وبالنسبة لما يتعلق بالخسائر، أكد «عبدالقادر» أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.

    وأوضح أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرا إلى إعفاء هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار.

  وتابع «عبدالقادر» أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص، وتتمثل فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى  0,5%  و 0,75% و 1% حسب قيمة المبيعات السنوية، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل؛ أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد خمس سنوات.