"سرية" وموافقة "الثلثين"..الضوابط الدستورية لموافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
يأتي ذلك فى ضوء حديث رئيس المجلس أمس بالتأكيد علي ضرورة حضور الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا الهامة من
بينها مد العمل بقانون الطوارئ، والتصويت علي بعض القوانين التى تحتاج لموافقة
الثلثين.
الدستور فى مادته الـ152 نصت على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة،
إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا
كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من
مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
لائحة مجلس النواب تنص أيضا في مادة 130 علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد
الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة
طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية
بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وأكد أن الجيش المصري هو الأقوى في أفريقيا والمنطقة، لكنه
جيش رشيد لا يعتدى ولا يقوم بعمليات غزو خارج أرضه متابعا بقوله: "سنتوجه للبرلمان
المصري لطلب أي تحرك عسكري خارجي.. وقادرون على تغيير المشهد العسكري فى ليبيا بشكل
سريع وحاسم"
علي المستوي النيابي، تلقي الملفات الاستراتيجية من النواب اهتمام كبير ودعم غير محدود للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة ملف سد النهضة، والأزمة الليبية، حيث تأكيد بشكل مستمر على مدار الجلسات العامة بأن البرلمان خلف الرئيس ويفوضه فى أي قرار بشأنه يحقق الحفاظ علي الأمن القومي المصري ويردع كل الأعمال التي تواجه العناصر الإرهابية.