هل يعقد البرلمان جلسة لبحث التحرك العسكرى إلى ليبيا؟
و تنصت ال مادة 152 من الدستور رئيس الجمهورية
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه
قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب
بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
من جابهم طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة الحضور للجلسة العامة غدا
مشددا على عدم التخلف عنها. وقال :لدينا غدا الموافقة على تمديد حالة
الطوارئ، مما يستوجب موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس ، بالإضافة إلى التصويت على على
قوانين مكملة للدستور، مؤكدا أن الجلسة غدا ستكون طويلة وبرجاء عدم التخلف عن الحضور
.