الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"الوطنية للانتخابات" تصدر قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية

الرئيس نيوز

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية.

وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.

وحددت الهيئة عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية وهي: 

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
٩- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
١٣- استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.