السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"اقتراحات النواب" تقر عقوبات جديدة للسب والقذف

الرئيس نيوز

شهدت لجنة الاقتراحت والشكاوي بمجلس النواب، الموافقة على مقترحات نيابية تشريعية سيتم عرضها على اللجان النوعية المختصة فى وقت لاحق لدراستها، منها تغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، وإعفاء مستشفيات وعيادات الجمعيات الأهلية من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وجاء ذلك فى اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث جاءت الموافقة الأولى على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة، بشأن تعديل المادة (۱۷) من الفقرة (1) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلين وقررت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة مواده، مؤكدة عدم وجود مخالفة للدستور فى التعديل المقترح. 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (۱۷) من القانون رقم (141) لسنة ۲۰۱۹ بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي وذلك بما يكفل إعفاء المستشفيات والعبادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها صفة النفع العام، والتي تقدم خدماتها الصحية للمواطنين مجانا، وبأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي دعم مادي من الدولة. 

وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (149)السنة ۲۰۱۹ بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولذلك أصبح عند التطبيق العملي لهذه المادة في القانون الساري حاليا مسألة معاملة الاستهلاك المنزلي أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة، وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريا، وحيث إن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، فإن استمرار العمل بالقانون الحالي سيؤدي إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، وهذا ما يمثل خسارة كبيرة، لأنها تعالج الآن المواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفائها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدي دورها تجاه المجتمع.

وأضافت "والآن كل التبرعات أو نسبة عالية من التبرعات بدلا من أن تذهب إلى العلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل سوف تذهب إلى تسديد فاتورة الكهرباء والمياه وخاصة الكهرباء، ولذلك أصبح التعديل واجب وضرورة حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها في الجمهورية قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدي خدمة طبية متميزة ولها صفة النفع العام، وأن هذه الجمعيات لا تتلقى دعم من الدولة، ولذلك فإن تطبيق هذا القانون بهذا الشكل يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى مليار الجنيهات، مما يؤدي إلى أن تعرض هذه المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجيةاللازمة، ولذلك فإن الإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم للجمعيات الأهلية وهو دعم غير مباشر يمكنها من الاستمرار في عملها.

 وجاءت المافقة  الثانية بشأن  اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937بإصدار قانون العقوبات  لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات. 

وتضمنت التعديلات المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

كما تضمنت  المادة (306): كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".

 

وأيضا المادة (307): إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 الى 185 و303306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ".

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل للمواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58السنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، ويشمل تعديل المادة (303) إضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لجريمة القذف وعقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها، وتعديل المادة ( 306 ) بإضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها.

وشمل تعديل المادة (307) تعديل مقدار عقوبة الحبس إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وللمادة (308) بألا يقل الحبس عن سنة في جرائم العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.

ويهدف التعديل إلى الحد من انتشار جرائم السب والقذف والتي كثر حدوثها في الآونة الأخيرة، وعلى مستوي كبير، في حين أن قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 قد خلا من إدراج عقوبات رادعة تهدف للرد العام والخاص لكل من تسول له نفسة الاعتداء سبا أو قذفا على غيره سواء أكان شخصا عاديا أو موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة، وسواء وجه فعل المكون للجريمة مباشرة أو عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وتضمن طعنة فيعرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.