الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

تعقد انتخاباته أغسطس المقبل.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

الرئيس نيوز

بعد أيام من تصديق الرئيس السيسي على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، لتعقد الانتخابات بنسبة 50 % فردي و50 % بالقوائم المغلقة المطلقة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مواعيد الجدول الزمني لعقد انتخابات مجلس الشيوخ، لتكون يومي 9 و 10 أغسطس المُقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من الشهر ذاته لإجراء الانتخابات في الداخل.
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، دعا الناخبين الذين لهم الحق في الاقتراع بالداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري. وقال: "ستجرى الانتخابات وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، (مجلس النواب)، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات". لافتًا إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات الاحترازية كافة؛ للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا.
تاريخ الشورى
وقبل أن يتم تحويل اسمه إلى مجلس الشيوخ، كان المجلس معروفًا باسم مجلس الشورى، ونشأ مجلس الشورى المصري، في عام 1979، بحسب ما قاله رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور صوفي أبو طالب، لمجلة "أكتوبر" المصرية.
نقلت المجلة على لسان أبو طالب، أن الرئيس أنور السادات تحدث معه حول رغبته بإيجاد مجلس آخر بجوار مجلس الشعب في هذا التوقيت لمجرد إبداء الرأي والاستشارة دون أن يكون له دور رقابي ولا تشريعي، ويكون بديلا للاتحاد الاشتراكي الذي كان قائما في ظل حكم الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر، على أن يضم كل القيادات، سواء كانت معارضة أم حزبية وطنية.
ولاستحداث المجلس، عقد استفتاء شعبي في 22 مايو 1980، ليصدر القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، وضم المجلس 270 عضوا، جرى انتخاب ثلثيهم، وقام رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير (90 عضوا). وبعد أن تم إلغاء المجلس بعد ثورة 30 يونيو 2013 عاد مرة أخرى خلال التعديلات الدستورية الأخيرة ليحمل اسم الشيوخ. 
وكانت تعقد جلسات مجلس الشورى في قصر تاريخي بني في عهد الخديوي إسماعيل العام 1866، ويتكون من ثلاثة طوابق في شارع القصر العيني وسط القاهرة، وسيكون القصر ذاته مقرا لـ"مجلس الشيوخ".
اختصاصات الشيوخ
ينظم الباب السابع من الدستور المصرى 2014 المُعدل فى 2019، صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ. ونصت مادة (248) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
بحسب المادة الدستورية، تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
6- ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.